أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ( بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ ) [١]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ