حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يُدَّخَرَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا ج٤ / ص١٨٧وَنَتَصَدَّقَ مِنْهَا ، وَلَا نَأْكُلُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَأَقَمْنَا عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ بَدَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَنَا بِأَكْلِهَا ، وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا ، وَأَنْ يَدَّخِرَ مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ