حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ ، نَا الْوَلِيدُ ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي فِيمَا حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ، وَقَلْبِهِ ج٣ / ص١٠٠فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ ، وَلَا مَغْنَمٍ