حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ ، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا جُلِدَ