3012
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : «
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : «
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 40) برقم: (3012)
3012 1835 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » .