3011
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ » . وَكَانَ يَقُولُ : لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا عِتْقُ مُسْلِمٍ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد