3168
باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو شِهَابٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « لَا ، حَتَّى يَمَسَّهَا » فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : « لَا حَتَّى يَمَسَّهَا » فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : « لَا ، حَتَّى يَأْخُذَ بِرِجْلِهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب