3167
باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، أَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : «
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُجَامِعَهَا الْأَخِيرُ
معلق ، مرسل· رواه مسروق بن الأجدعله شواهد