3462
باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
أَنَّ عُمَرَ ، « جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب