3471
باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا الشَّعْثَاءِ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي يَمْنَعُنِي مَالَهُ ، فَقَالَ : « خُذْ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمدي