3914
باب ما جاء في إباحة الطعام بأرض العدو
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الطَّعَامِ نُصِيبُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَ : سَلِ الْحَسَنَ ; فَإِنَّهُ كَانَ يَغْزُو ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : « كُنَّا نُصِيبُهُ ، فَنَأْكُلُهُ ، وَلَا نَرْفَعُهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد