3928
باب ما بيع من متاع العدو من ذهب أو فضة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : «
دَخَلَ الْقَسْمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَرْضِ عَدُوِّهِمْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ ، وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلْيُؤَدِّهِ إِلَى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد