3929
باب ما بيع من متاع العدو من ذهب أو فضة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : نَكُونُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَنُصِيبُ الْغَنَائِمَ ، فَتَكْثُرُ عَلَيْنَا حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ الْأَمِيرُ وَالنَّاسُ ، وَيَعْجِزُونَ عَنْ حَمْلِهِ ، فَيَقُولُ الْأَمِيرُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، فَقَالَ : « وَلَا مَخِيطًا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي