حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :
« لَا بَأْسَ بِالدَّخِيلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْفَرَسَيْنِ »
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :
« لَا بَأْسَ بِالدَّخِيلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْفَرَسَيْنِ »
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 394) برقم: (4134)
( دَخَلَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ دَاخِلَةُ الْإِزَارِ : طَرَفُهُ وَحَاشِيَتُهُ مِنْ دَاخِلٍ . وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِدَاخِلَتِهِ دُونَ خَارِجَتِهِ لِأَنَّ الْمُؤْتَزِرَ يَأْخُذُ إِزَارَهُ بِيَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَيُلْزِقُ مَا بِشَمَالِهِ عَلَى جَسَدِهِ وَهِيَ دَاخِلَةُ إِزَارِهِ ، ثُمَّ يَضَعُ مَا بِيَمِينِهِ فَوْقَ دَاخِلَتِهِ ، فَمَتَى عَاجَلَهُ أَمْرٌ وَخَشِيَ سُقُوطَ إِزَارِهِ أَمْسَكَهُ بِشِمَالِهِ وَدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِيَمِينِهِ ، فَإِذَا صَارَ إِلَى فِرَاشِهِ فَحَلَّ إِزَارَهُ فَإِنَّمَا يَحِلُّ بِيَمِينِهِ خَارِجَةَ الْإِزَارِ ، وَتَبْقَى الدَّاخِلَةُ مُعَلَّقَةً وَبِهَا يَقَعُ النَّفْضُ ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مَشْغُولَةٍ بِالْيَدِ . ( هـ ) فَأَمَّا حَدِيثُ الْعَائِنِ أَنَّهُ يَغْسِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَانَ كَالْأَوَّلِ ، وَهُوَ طَرَفُ الْإِزَارِ الَّذِي يَلِي جَسَدَ الْمُؤْتَزِرِ ، وَكَذَلِكَ : ( هـ ) الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَقِيلَ : أَرَادَ يَغْسِلُ الْعَائِنُ مَوْضِعَ دَاخِلَةِ إِزَارِهِ مِنْ جَسَدِهِ لَا إِزَارَهُ . وَقِيلَ : دَاخِلَةُ الْإِزَارِ : الْوَرِكُ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ مَذَاكِيرَهُ ، فَكَنَى بِالدَّاخِلَةِ عَنْهَا ، كَمَا كُنِيَ عَنِ الْفَرَجِ بِالسَّرَاوِيلِ . * وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ : كُنْتُ أَرَى إِسْلَامَهُ مَدْخُولًا الدَّخَلُ بِالتَّحْرِيكِ : الْعَيْبُ وَالْغِشُّ وَالْفَسَادُ . يَعْنِي أَنَّ إِيمَانَهُ كَانَ مُتَزَلْ
[ دخل ] دخل : الدُّخُولُ : نَقِيضُ الْخُرُوجِ ، دَخَلَ يَدْخُلُ دُخُولًا وَتَدَخَّلَ وَدَخَلَ بِهِ ; وَقَوْلُهُ : تَرَى مَرَادَ نِسْعِهِ الْمُدْخَلِّ بَيْنَ رَحَى الْحَيْزُومِ وَالْمَرْحَلِّ مِثْلَ الزَّحَالِيفِ بِنَعْفِ التَّلِّ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُدْخَلَ وَالْمَرْحَلَ فَشَدَّدَ لِلْوَقْفِ ، ثُمَّ احْتَاجَ فَأَجْرَى الْوَصْلَ مُجْرَى الْوَقْفِ . وَادَّخَلَ ، عَلَى افْتَعَلَ : مِثْلَ دَخَلَ ; وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ انْدَخَلَ وَلَيْسَ بِالْفَصِيحِ ; قَالَ الْكُمَيْتُ : لَا خَطْوَتِي تَتَعَاطَى غَيْرَ مَوْضِعِهَا وَلَا يَدِي فِي حَمِيتِ السَّكْنِ تَنْدَخِلُ وَتَدَخَّلَ الشَّيْءُ أَيْ دَخْلَ قَلِيلًا قَلِيلًا ، وَقَدْ تَدَاخَلَنِي مِنْهُ شَيْءٌ . وَيُقَالُ : دَخَلْتُ الْبَيْتَ وَالصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّ تُرِيدَ دَخَلْتُ إِلَى الْبَيْتِ وَحَذَفْتَ حَرْفَ الْجَرِّ فَانْتَصَبَ انْتِصَابَ الْمَفْعُولِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْكِنَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : مُبْهَمٌ وَمَحْدُودٌ ، فَالْمُبْهَمُ نَحْوُ جِهَاتِ الْجِسْمِ السِّتِّ : خَلْفُ وَقُدَّامُ وَيَمِينُ وَشِمَالُ وَفَوْقُ وَتَحْتُ ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ نَحْوِ أَمَامَ وَوَرَاءَ وَأَعْلَى وَأَسْفَلَ وَعِنْدَ وَلَدُنْ وَوَسَطْ بِمَعْنَى بَيْنَ وَقُبَالَةَ ، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ ظَرْفًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ خَلْفَكَ قَدْ يَكُونُ قُدَّامًا لِغَيْرِكَ ؟ فَأَمَّا الْمَحْدُودُ الَّذِي لَهُ خِلْقَةٌ وَشَخْصٌ وَأَقْطَارٌ تَحُوزُهُ نَحْوَ الْجَبَلِ وَالْوَادِي وَالسُّوقِ وَالْمَسْجِدِ وَالدَّارِ فَلَا يَكُونُ ظَرْفًا ؛ لِأَنَّكَ لَا تَقُولُ : قَعَدْتُ الدَّارَ ، وَلَا صَلَّيْتُ ال
4134 2958 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّخِيلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْفَرَسَيْنِ » .