حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
747
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك

فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَوْمَ أَنْكِحُ فُلَانَةَ ، أَوْ : إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنْ نَكَحْتَهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَهُ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • الطحاوي

    فكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر فطلبناه هل نجده عنه موصولا

    لم يُحكَمْ عليه
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني
    صح عن عمر
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:فقال
    الوفاة23هـ
  2. 02
    القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:ثقة· كبار الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    الوفاة134هـ
  4. 04
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:أخبرهالتدليس
    الوفاة178هـ
  5. 05
    عبد الله بن وهب المصري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة197هـ
  6. 06
    يونس بن عبد الأعلى
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة264هـ
  7. 07
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 802) برقم: (1107) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 290) برقم: (2200) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 383) برقم: (15351) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 435) برقم: (11618) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 532) برقم: (18139) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 136) برقم: (747)

الشواهد8 شاهد
موطأ مالك
سنن سعيد بن منصور
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
مقارنة المتون11 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن سعيد بن منصور
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    747 فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَوْمَ أَنْكِحُ فُلَانَةَ ، أَوْ : إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنْ نَكَحْتَهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَهُ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعَ الْإِسْنَادِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِعُمَرَ فَطَلَبْنَاهُ هَلْ نَجِدُهُ عَنْهُ مَوْصُولًا . ؟

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث