حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ
أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُتْعَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَعَلَيْكَ مُتْعَةٌ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ .