وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ نَفَى مَا قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، مِمَّا أَخَذْنَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ مُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُغَلِّسِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ :
جِيرَانُ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ وَصِيَّتَهُ لِجِيرَانِهِ : هُمُ الَّذِينَ حَوْلَ دَارِهِ مِمَّنْ لَوْ بَاعَ دَارَهُ وَكَانُوا مَالِكِينَ لِمَا يَسْكُنُونَ مِنْ ذَلِكَ اسْتَحَقُّوهَا بِالشُّفْعَةِ