5945باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبةوَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : ج١٣ / ص٣٣سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَاهُ مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#22121مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ
سنن البيهقي الكبرى#12150مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
مصنف ابن أبي شيبة#22576أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ : " لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ