وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ - ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ سِيرِينَ - ج١٤ / ص٨٥، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
نُهِيَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ - ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ سِيرِينَ - ج١٤ / ص٨٥، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
نُهِيَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 82) برقم: (366) ، (1 / 120) برقم: (580) ، (1 / 121) برقم: (584) ، (3 / 43) برقم: (1935) ، (3 / 70) برقم: (2085) ، (3 / 70) برقم: (2084) ، (7 / 147) برقم: (5598) ، (7 / 148) برقم: (5600) ومسلم في "صحيحه" (2 / 206) برقم: (1902) ، (3 / 152) برقم: (2666) ، (5 / 2) برقم: (3812) ، (5 / 2) برقم: (3808) ومالك في "الموطأ" (1 / 308) برقم: (475) ، (1 / 429) برقم: (618) ، (1 / 551) برقم: (783) ، (1 / 962) برقم: (1276) ، (1 / 1344) برقم: (1612) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 226) برقم: (624) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 411) برقم: (1547) ، (4 / 412) برقم: (1548) ، (6 / 68) برقم: (2295) ، (8 / 363) برقم: (3603) ، (11 / 347) برقم: (4979) ، (11 / 347) برقم: (4978) ، (11 / 349) برقم: (4980) ، (12 / 244) برقم: (5431) والحاكم في "مستدركه" (2 / 45) برقم: (2305) والنسائي في "المجتبى" (1 / 134) برقم: (561) ، (1 / 880) برقم: (4520) ، (1 / 881) برقم: (4524) ، (1 / 882) برقم: (4528) ، (1 / 900) برقم: (4645) والنسائي في "الكبرى" (2 / 214) برقم: (1557) ، (3 / 219) برقم: (2809) ، (6 / 23) برقم: (6071) ، (6 / 25) برقم: (6075) ، (6 / 26) برقم: (6079) ، (6 / 67) برقم: (6199) ، (8 / 448) برقم: (9690) ، (8 / 449) برقم: (9693) وأبو داود في "سننه" (3 / 290) برقم: (3459) ، (4 / 96) برقم: (4075) والترمذي في "جامعه" (2 / 513) برقم: (1289) ، (2 / 578) برقم: (1372) ، (3 / 362) برقم: (1876) والدارمي في "مسنده" (2 / 865) برقم: (1408) وابن ماجه في "سننه" (2 / 300) برقم: (1305) ، (3 / 296) برقم: (2250) ، (4 / 577) برقم: (3670) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 224) برقم: (3257) ، (2 / 452) برقم: (4442) ، (2 / 452) برقم: (4443) ، (2 / 462) برقم: (4490) ، (2 / 464) برقم: (4507) ، (2 / 464) برقم: (4506) ، (3 / 236) برقم: (5999) ، (3 / 236) برقم: (6000) ، (4 / 297) برقم: (8549) ، (5 / 341) برقم: (10978) ، (5 / 341) برقم: (10977) ، (5 / 343) برقم: (10990) ، (5 / 343) برقم: (10989) وأحمد في "مسنده" (2 / 1728) برقم: (8323) ، (2 / 1876) برقم: (9011) ، (2 / 1878) برقم: (9025) ، (2 / 1973) برقم: (9511) ، (2 / 2004) برقم: (9666) ، (2 / 2078) برقم: (10039) ، (2 / 2083) برقم: (10068) ، (2 / 2109) برقم: (10235) ، (2 / 2112) برقم: (10256) ، (2 / 2115) برقم: (10277) ، (2 / 2121) برقم: (10315) ، (2 / 2146) برقم: (10459) ، (2 / 2157) برقم: (10530) ، (2 / 2171) برقم: (10626) ، (2 / 2188) برقم: (10715) ، (2 / 2190) برقم: (10726) ، (2 / 2214) برقم: (10843) ، (2 / 2235) برقم: (10942) والطيالسي في "مسنده" (4 / 209) برقم: (2590) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 507) برقم: (6128) والبزار في "مسنده" (15 / 14) برقم: (8190) ، (15 / 310) برقم: (8841) ، (17 / 196) برقم: (9842) ، (17 / 196) برقم: (9843) ، (17 / 228) برقم: (9904) ، (17 / 276) برقم: (9987) ، (17 / 299) برقم: (10044) وابن حجر في "المطالب العالية" (3 / 288) برقم: (365) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 303) برقم: (7939) ، (8 / 227) برقم: (15060) ، (8 / 228) برقم: (15062) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 110) برقم: (7399) ، (10 / 594) برقم: (20832) ، (11 / 405) برقم: (22713) ، (12 / 609) برقم: (25725) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 304) برقم: (1717) ، (4 / 363) برقم: (6898) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 84) برقم: (6450) ، (14 / 84) برقم: (6448) والطبراني في "الأوسط" (1 / 290) برقم: (954) ، (2 / 205) برقم: (1744) ، (2 / 244) برقم: (1873) ، (3 / 168) برقم: (2826) ، (4 / 300) برقم: (4263) ، (5 / 53) برقم: (4656) ، (9 / 5) برقم: (8958) والطبراني في "الصغير" (1 / 88) برقم: (116)
يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ [وفي رواية : يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ(١)] ، وَعَنْ [وفي رواية : نَهَى عَنْ(٢)] بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ [وَعَنْ صَلَاتَيْنِ(٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ(٤)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ(٥)] ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى [وفي رواية : الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ(٦)] [وفي رواية : وَيَوْمِ النَّحْرِ(٧)] ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ [وفي رواية : عَنِ الْمُلَامَسَةِ(٨)] ، وَالْمُنَابَذَةُ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النِّبَاذِ وَاللِّمَاسِ(٩)] [وفي رواية : اللَّمْسِ وَالنِّبَاذِ(١٠)] [وفي رواية : كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ النِّبَاذِ وَاللِّمَاسِ(١١)] [وفي رواية : وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ وَالنَّابِذِ(١٢)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ(١٣)] [وفي رواية : وَالْمُحَاقَلَةِ(١٤)] [وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ(١٥)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ(١٦)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا(١٧)] [وفي رواية : وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ(١٨)] [وَاشْتِمَالِ(١٩)] [وفي رواية : وَعَنِ اشْتِمَالِ(٢٠)] [وفي رواية : وَعَنْ لُبْسِ(٢١)] [الصَّمَّاءِ(٢٢)] [اشْتِمَالِ الْيَهُودِ(٢٣)] [وفي رواية : وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ(٢٤)] ، فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ [وفي رواية : وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ(٢٥)] [وفي رواية : فَالْمُلَامَسَةُ أَلْقِ(٢٦)] [وفي رواية : فَأَلْقِ(٢٧)] [إِلَيَّ وَأُلْقِي إِلَيْكَ ، وَإِلْقَاءُ(٢٨)] [وفي رواية : وَأَلْقِ(٢٩)] [الْحَجَرَ(٣٠)] ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ ، فَأَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ [وفي رواية : وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ(٣١)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : انْبِذْ إِلَيَّ ثَوْبَكَ ، وَأَنْبِذُ إِلَيْكَ ثَوْبِي ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْلِبَا أَوْ يَتَرَاضَيَا . وَيَقُولُ : دَابَّتِي بِدَابَّتِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْلِبَا أَوْ يَتَرَاضَيَا(٣٢)] [وفي رواية : وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمْسُ وَالْإِلْقَاءُ(٣٣)] ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ [وفي رواية : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ(٣٤)] فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [وفي رواية : فَأَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ(٣٥)] [وفي رواية : وَأَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ(٣٦)] [وفي رواية : فَأَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ وَيُخْرِجُ شِقَّهُ(٣٧)] [وفي رواية : عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ(٣٨)] مُفْضِيًا [وفي رواية : أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ مُشْتَمِلٌ بِهِ ، وَيَطْرَحَ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ(٣٩)] ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَى ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، وَيُبْرِزَ شِقَّهُ [وفي رواية : وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي الثَّوْبِ مِنْ تَحْتِ مَرَافِقِهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ : عَلَى مَنْكِبِهِ -(٤٠)] [وفي رواية : وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ(٤١)] [وفي رواية : حُرِّمَتْ لِبْسَتَانِ وَبَيْعَتَانِ ، احْتِبَاءُ الرَّجُلِ(٤٢)] [فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ(٤٣)] [وفي رواية : وَتُفْضِي(٤٤)] [وفي رواية : تُفْضِي(٤٥)] [بِفَرْجِكَ(٤٦)] [وفي رواية : يُفْضِي بِفَرْجِهِ(٤٧)] [إِلَى السَّمَاءِ(٤٨)] [وفي رواية : وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ(٤٩)] [وفي رواية : أَنْ يَمْشِيَ(٥٠)] [وفي رواية : أَنْ يَجْتَبِيَ(٥١)] [الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ(٥٢)] [وفي رواية : ليس عَلَى عَوْرَتِهِ(٥٣)] [مِنْهُ شَيْءٌ(٥٤)] [وفي رواية : لَيْسَ(٥٥)] [وفي رواية : وَلَيْسَ(٥٦)] [عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ سُتْرَةٌ(٥٧)] [وفي رواية : وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ(٥٨)] [وفي رواية : لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ(٥٩)] [وفي رواية : وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ(٦٠)] [وفي رواية : ثُمَّ يَرْفَعَهُ(٦١)] [عَلَى عَاتِقَيْهِ(٦٢)] [وفي رواية : وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ ، وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ(٦٣)] [وَذَهَبَتْ عَنِّي الْأُخْرَى(٦٤)] [وَعَنِ الصَّلَاةِ(٦٥)] [فِي سَاعَتَيْنِ(٦٦)] [وفي رواية : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ(٦٧)] [عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ ، وَنِصْفِ النَّهَارِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ(٦٨)] [وفي رواية : بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى(٦٩)] [وفي رواية : حِينَ(٧٠)] [تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ(٧١)] [وفي رواية : بَعْدَ الْفَجْرِ(٧٢)] [حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ(٧٣)] [وفي رواية : عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، يَعْنِي حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ تَغِيبُ حَتَّى تَغْرُبَ(٧٤)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ(٧٥)] [وفي رواية : لَا صَلَاةَ بَعْدَ(٧٦)] [طُلُوعِ(٧٧)] [الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَي حِينٍ طَافَ(٧٨)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ(٧٩)] [وفي رواية : تَحْرُمُ - يَعْنِي الصَّلَاةَ - إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ(٨٠)] [حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ(٨١)] [إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ(٨٢)] [ وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ ]
( لَبَسَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ جَابِرٍ " لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، اللَّبْسُ : الْخَلْطُ . يُقَالُ : لَبَسْتُ الْأَمْرَ بِالْفَتْحِ أَلْبِسُهُ ، إِذَا خَلَطْتَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ : أَيْ : يَجْعَلُكُمْ فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ . * والْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا " كُلُّهُ بِالتَّخْفِيفِ ، وَرُبَّمَا شُدِّدَ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ صَيَّادٍ " فَلَبَسَنِي " أَيْ : جَعَلَنِي أَلْتَبِسُ فِي أَمْرِهِ . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ " لُبِسَ عَلَيْهِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَبْعَثِ " فَجَاءَ الْمَلَكُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، قَالَ : فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتُبِسَ بِي " أَيْ : خُولِطْتُ فِي عَقْلِي . ( هـ ) وَفِيهِ " فَيَأْكُلُ وَمَا يَتَلَبَّسُ بِيَدِهِ طَعَامٌ " أَيْ : لَا يَلْزَقُ بِهِ ; لِنَظَافَةِ أَكْلِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " ذَهَبَ وَلَمْ يَتَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ " يَعْنِي مِنَ الدُّنْيَا . * وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، هِيَ بِكَسْرِ اللَّا
[ لبس ] لبس : اللُّبْسُ ، بِالضَّمِّ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ لَبِسْتُ الثَّوْبَ أَلْبَسُ ، وَاللَّبْسُ ، بِالْفَتْحِ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ لَبَسْتُ عَلَيْهِ الْأَمْرَ أَلْبِسُ خَلَطْتُ . وَاللِّبَاسُ : مَا يُلْبَسُ ، وَكَذَلِكَ الْمَلْبَسُ وَاللِّبْسُ ، بِالْكَسْرِ ، مِثْلُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : لَبِسَ الثَّوْبَ يَلْبَسُهُ لُبْسًا وَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُ ، وَأَلْبَسَ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ . وَثَوْبٌ لَبِيسٌ إِذَا كَثُرَ لُبْسُهُ ، وَقِيلَ : قَدْ لُبِسَ فَأَخْلَقَ ، وَكَذَلِكَ مِلْحَفَةٌ لَبِيسٌ ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَالْجَمْعُ لُبُسٌ ; وَكَذَلِكَ الْمَزَادَةُ ، وَجَمْعُهَا لَبَائِسُ ; قَالَ الْكُمَيْتُ يَصِفُ الثَّوْرَ وَالْكِلَابَ : تَعَهَّدَهَا بِالطَّعْنِ ، حَتَّى كَأَنَّمَا يَشُقُّ بِرَوْقَيْهِ الْمَزَادَ اللَّبَائِسَا يَعْنِي الَّتِي قَدِ اسْتُعْمِلَتْ حَتَّى أَخْلَقَتْ ، فَهُوَ أَطْوَعُ لِلشَّقِّ وَالْخَرْقِ . وَدَارٌ لَبِيسٌ : عَلَى التَّشْبِيهِ بِالثَّوْبِ الْمَلْبُوسِ الْخَلَقِ ; قَالَ : دَارٌ لِلَيْلَى خَلَقٌ لَبِيسُ لَيْسَ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا أَنِيسُ وَحَبْلٌ لَبَيْسٌ : مُسْتَعْمَلٌ ; عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَرَجُلٌ لَبِيسٌ : ذُو لِبَاسٍ ، عَلَى التَّشْبِيهِ حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ . وَلَبُوسٌ : كَثِيرُ اللِّبَاسِ . وَاللَّبُوسُ : مَا يُلْبَسُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ السِّكِّيتِ لِبَيْهَسٍ الْفَزَارِيِّ ، وَكَانَ بَيْهَسٌ هَذَا قُتِلَ لَهُ سِتَّةُ إِخْوَةٍ هُوَ سَابِعُهُمْ لَمَّا أَغَارَتْ عَلَيْهِمْ أَشْجَعُ ، وَإِنَّمَا تَرَكُوا بَيْهَسًا لِأَنَّهُ كَانَ يَحْمُقُ فَتَرَكُوهُ احْتِقَارًا لَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَرَّ يَوْمًا عَلَى نِسْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَهُنَّ يُصْلِحْنَ امْرَأَةً يُرِدْنَ أَنْ يُهْدِينَهَا لِبَعْضِ مَنْ قَتَلَ إِخْوَتَهُ ، فَكَشَفَ ثَوْبَهُ عَنِ اس
( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم
[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ
( سَيَلَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِلُ الْأَطْرَافِ أَيْ مُمْتَدُّهَا . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالنُّونِ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ ، كَجِبْرِيلَ وَجِبْرِينَ .
[ سيل ] سيل : سَالَ الْمَاءُ وَالشَّيْءُ سَيْلًا وَسَيَلَانًا : جَرَى ، وَأَسَالَهُ غَيْرُهُ وَسَيَّلَهُ هُوَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ؛ قَالَ الزَّجَّاجُ : الْقِطْرُ النُّحَاسُ وَهُوَ الصُّفْرُ ، ذُكِرَ أَنَّ الصُّفْرَ كَانَ لَا يُذَوَّبُ فَذَابَ مُذْ ذَلِكَ ، فَأَسَالَهُ اللَّهُ لِسُلَيْمَانَ . وَمَاءٌ سَيْلٌ : سَائِلٌ ، وَضَعُوا الْمَصْدَرَ مَوْضِعَ الصِّفَةِ . قَالَ ثَعْلَبٌ : وَمِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَّادِ : وَجَدْتُ بَقْلًا وَبُقَيْلًا وَمَاءً غَلَلًا سَيْلًا ؛ قَوْلُهُ بَقْلًا وَبُقَيْلًا أَيْ مِنْهُ مَا أَدْرَكَ فَكَبُرَ وَطَالَ ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُدْرِكْ فَهُوَ صَغِيرٌ . وَالسَّيْلُ : الْمَاءُ الْكَثِيرُ السَّائِلُ ، اسْمٌ لَا مَصْدَرٌ ، وَجَمْعُهُ سُيُولٌ . وَالسَّيْلُ : مَعْرُوفٌ ، وَالْجَمْعُ السُّيُولُ . وَمَسِيلُ الْمَاءِ ، وَجَمْعُهُ أَمْسِلَةٌ : وَهِيَ مِيَاهُ الْأَمْطَارِ إِذَا سَالَتْ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْأَكْثَرُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فِي جَمْعِ مَسِيلِ الْمَاءِ مَسَايِلُ ، غَيْرُ مَهْمُوزٍ ، وَمَنْ جَمَعَهُ أَمْسِلَةً وَمُسُلًا وَمُسْلَانًا فَهُوَ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّ الْمِيمَ فِي مَسِيلٍ أَصْلِيَّةٌ وَأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ ، وَلَمْ يُرَدْ بِهِ مَفْعِلٌ ؛ كَمَا جَمَعُوا مَكَانًا أَمْكِنَةً ، وَلَهَا نَظَائِرُ . وَالْمَسِيلُ : مَفْعِلٌ مِنْ سَالَ يَسِيلُ مَسِيلًا وَمَسَالًا وَسَيْلًا وَسَيَلَانًا ، وَيَكُونُ الْمَسِيلُ أَيْضًا الْمَكَانَ الَّذِي يَسِيلُ فِيهِ مَاءُ السَّيْلِ ، وَالْجَمْعُ مَسَايِلُ ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى مُسُلٍ وَأَمْسِلَةٍ وَمُسْلَانٍ ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، لِأَنَّ مَسِيلًا هُوَ مَفْعِلٌ ، وَمَفْعِلٌ لَا يُجْمَعُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُمْ شَبَّهُوهُ بِفَعِيلٍ كَمَا قَالُوا رَغِيفٌ وَأَرْغُفٌ وَأَرْ
( حَصَا ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الْمُحْصِي هُوَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ وَأَحَاطَ بِهِ ، فَلَا يَفُوتُهُ دَقِيقٌ مِنْهَا وَلَا جَلِيلٌ . وَالْإِحْصَاءُ : الْعَدُّ وَالْحِفْظُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَيْ مَنْ أَحْصَاهَا عِلْمًا بِهَا وَإِيمَانًا . وَقِيلَ : أَحْصَاهَا : أَيْ حَفِظَهَا عَلَى قَلْبِهِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَادِيثِ رَسُولِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعُدَّهَا لَهُمْ ، إِلَّا مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَكَلَّمُوا فِيهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ أَطَاقَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهَا ، مِثْلُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَيَكُفُّ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ عَمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ ، وَكَذَلِكَ بَاقِي الْأَسْمَاءِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ أَخْطَرَ بِبَالِهِ عِنْدَ ذِكْرِهَا مَعْنَاهَا ، وَتَفَكَّرَ فِي مَدْلُولِهَا مُعَظِّمًا لِمُسَمَّاهَا ، وَمُقَدِّسًا مُعْتَبِرًا بِمَعَانِيهَا ، وَمُتَدَبِّرًا رَاغِبًا فِيهَا وَرَاهِبًا . وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي كُلِّ اسْمٍ يُجْرِيهِ عَلَى لِسَانِهِ يَخْطُرُ بِبَالِهِ الْوَصْفُ الدَّالُّ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَيْ لَا أُحْصِي نِعَمَكَ وَالثَّنَاءَ بِهَا عَلَيْكَ ، وَلَا أَبْلُغُ الْوَاجِبَ فِيهِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَكُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ ؟ أَيْ حَفِظْتَ . * وَقَوْلُهُ لِلْمَرْأَةِ أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ أَيِ احْفَ
( مَنَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْمَانِعُ " هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ عَنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ، وَيَحُوطُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ . . وَقِيلَ : يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ ، وَيُعْطِيهِ مَا يُرِيدُ . * وَفِيهِ " اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ " أَيْ مَنْ حَرَمْتَهُ فَهُوَ مَحْرُومٌ . لَا يُعْطِيهِ أَحَدٌ غَيْرَكَ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ " أَيْ عَنْ مَنْعِ مَا عَلَيْهِ إِعْطَاؤُهُ ، وَطَلَبِ مَا لَيْسَ لَهُ . * وَفِيهِ " سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنْعَةٌ ، أَيْ قُوَّةٌ تَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُهُمْ بِسُوءٍ . وَقَدْ تُفْتَحُ النُّونُ . وَقِيلَ : هِيَ بِالْفَتْحِ جَمْعُ مَانِعٍ ، مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ .
[ منع ] مَنَعَ : الْمَنْعُ : أَنْ تَحُولَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُرِيدُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِعْطَاءِ ، وَيُقَالُ : هُوَ تَحْجِيرُ الشَّيْءِ ، مَنَعَهُ يَمْنَعُهُ مَنْعًا وَمَنَّعَهُ فَامْتَنَعَ مِنْهُ وَتَمَنَّعَ . وَرَجُلٌ مَنُوعٌ وَمَانِعٌ وَمَنَّاعٌ : ضَنِينٌ مُمْسِكٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ، وَفِيهِ : وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . وَمَنِيعٌ : لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ فِي قَوْمٍ مُنَعَاءَ ، وَالِاسْمُ الْمَنَعَةُ وَالْمَنْعَةُ وَالْمِنْعَةُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : رَجُلٌ مَنُوعٌ يَمْنَعُ غَيْرَهُ ، وَرَجُلٌ مَنِعٌ يَمْنَعُ نَفْسَهُ ، قَالَ : وَالْمَنِيعُ أَيْضًا الْمُمْتَنِعُ ، وَالْمَنُوعُ الَّذِي مَنَعَ غَيْرَهُ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ : بَرَانِي حُبُّ مَنْ لَا أَسْتَطِيعُ وَمَنْ هُوَ لِلَّذِي أَهْوَى مَنُوعُ وَالْمَانِعُ : مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ " ، فَكَانَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُعْطِي مَنِ اسْتَحَقَّ الْعَطَاءَ وَيَمْنَعُ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِلَّا الْمَنْعَ ، وَيُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَادِلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ تَفْسِيرِ الْمَانِعِ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمْنَعُ أَهْلَ دِينِهِ أَيْ يَحُوطُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ ، وَقِيلَ : يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ وَيُعْطِيهِ مَا يُرِيدُ ، وَمِنْ هَذَا يُقَالُ فُلَانٌ فِي مَنَعَةٍ أَيْ فِي قَوْمٍ يَحْمُونَهُ وَيَمْن
( بَابُ الْكَافِ مَعَ اللَّامِ ) ( كَلَأَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، أَيْ : النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ . وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي بِهِ ، فَيَقُولُ : بِعْنِيهِ إِلَى أَجَلٍ آخَرَ ، بِزِيَادَةِ شَيْءٍ ، فَيَبِيعُهُ مِنْهُ وَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَقَابُضٌ ، يُقَالُ : كَلَأَ الدَّيْنَ كُلُوءًا فَهُوَ كَالِئٌ ، إِذَا تَأَخَّرَ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : " بَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَكْلَأَ الْعُمُرِ " أَيْ : أَطْوَلَهُ وَأَكْثَرَهُ تَأَخُّرًا . وَكَلَأَتْهُ إِذَا أَنْسَأْتَهُ . وَبَعْضُ الرُّوَاةِ لَا يَهْمِزُ : " الْكَالِئَ " تَخْفِيفًا . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ وَهُمْ مُسَافِرُونَ : اكْلَأْ لَنَا وَقْتَنَا ، الْكِلَاءَةُ : الْحِفْظُ وَالْحِرَاسَةُ ، يُقَالُ : كَلَأْتُهُ أَكَلْؤُهُ كِلَاءَةً ، فَأَنَا كَالِئٌ ، وَهُوَ مَكْلُوءٌ ، وَقَدْ تُخَفَّفُ هَمْزَةُ الْكِلَاءَةِ ، وَتُقْلَبُ يَاءً ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : " فَضْلُ الْكَلَأِ " الْكَلَأُ : النَّبَاتُ وَالْعُشْبُ ، وَسَوَاءٌ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ . وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبِئْرَ تَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ وَيَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا كَلَأٌ ; فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا وَارِدٌ فَغَلَبَ عَلَى مَائِهَا وَمَنَعَ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ مِنَ الِاسْتِقَاءِ مِنْهَا ، فَهُوَ بِمَنْعِهِ الْمَاءَ مَانِعٌ مِنَ الْكَلَأِ ; لِأَنَّهُ مَتَى
[ كلأ ] كلأ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : هِيَ مَهْمُوزَةٌ ، وَلَوْ تَرَكْتَ هَمْزَ مِثْلِهِ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ قُلْتَ : يَكْلُوكُمْ ، بِوَاوٍ سَاكِنَةٍ ، وَيَكْلَاكُمْ بِأَلِفٍ سَاكِنَةٍ ، مِثْلَ يَخْشَاكُمْ ؛ وَمَنْ جَعَلَهَا وَاوًا سَاكِنَةً قَالَ : كَلَاتُ ، بِأَلِفٍ يَتْرُكُ النَّبْرَةَ مِنْهَا ، وَمَنْ قَالَ : يَكْلَاكُمْ قَالَ : كَلَيْتُ مِثْلَ قَضَيْتُ ، وَهِيَ مِنْ لُغَةِ قُرَيْشٍ ، وَكُلٌّ حَسَنٌ ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْوَجْهَيْنِ : مَكْلُوَّةٌ وَمَكْلُوٌّ ، أَكْثَرَ مِمَّا يَقُولُونَ مَكْلِيٌّ ، وَلَوْ قِيلَ مَكْلِيٌّ فِي الَّذِينَ يَقُولُونَ : كَلَيْتُ كَانَ صَوَابًا . قَالَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ الْأَعْرَابِ يَنْشُدُ : مَا خَاصَمَ الْأَقْوَامَ مِنْ ذِي خُصُومَةٍ كَوَرْهَاءَ مَشْنِيٍّ إِلَيْهَا حَلِيلُهَا فَبَنَى عَلَى شَنَيْتُ بِتَرْكِ النَّبْرَةِ . اللَّيْثُ : يُقَالُ : كَلَأَكَ اللَّهُ كِلَاءَةً أَيْ حَفِظَكَ وَحَرَسَكَ ، وَالْمَفْعُولُ مِنْهُ مَكْلُوءٌ ؛ وَأَنْشَدَ : إِنَّ سُلَيْمَى ، وَاللَّهُ يَكْلَؤُهَا ضَنَّتْ بِزَادٍ مَا كَانَ يَرْزَؤُهَا وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ ، وَهُمْ مُسَافِرُونَ : اكْلِأْ لَنَا وَقْتَنَا . هُوَ مِنَ الْحِفْظِ وَالْحِرَاسَةِ . وَقَدْ تُخَفَّفُ هَمْزَةُ الْكِلَاءَةِ وَتُقْلَبُ يَاءً . وَقَدْ كَلَأَهُ يَكْلَؤُهُ كَلَأً وَكِلَاءً وَكِلَاءَةً ، بِالْكَسْرِ : حَرَسَهُ وَحَفِظَهُ . قَالَ جَمِيلٌ : فَكُونِي بِخَيْرٍ فِي كِلَاءٍ وَغِبْطَةٍ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ هَجْرِي وَبِغْضَت
872 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة . 6462 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . 6463 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين ، فأما اللبستان ، فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان ، فألق إلي وألقي إليك ، وألق الحجر . 6464 - وحدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . 6465 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام - وهو ابن حسان - ، عن محمد - وهو ابن سيرين - ، عن أبي هريرة قال : نهي عن لبستين ، وعن بيعتين ، ثم ذكر بقية الحديث . فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم ، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ، ألقى عليه حصاة أو حجرا ، فاستحقه بذلك عليه ، ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " ، فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه ، أو إلى احتباسها لأنفسهم ، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك ، كان آكلا للمال بالباطل ، وبالله التوفيق .
6450 5477 - وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ - ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ سِيرِينَ - ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نُهِيَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ . فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَا هُوَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ بَيْعٌ كَانَ مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي يَتَعَاقَدُونَهَا بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَرَادَ أَخْذَ ثَوْبِ صَاحِبِهِ وَمَلَكَهُ عَلَيْهِ بِمَا يُعَوِّضُهُ إِيَّاهُ بِهِ ، أَلْقَى عَلَيْهِ حَصَاةً أَوْ حَجَرًا ، فَاسْتَحَقَّهُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ رَبُّ الثَّوْبِ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ إِلَى