حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي حَدِيثٍ يَرْفَعُهُ كَأَنَّهُ إِلَى [٢]النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَلَا بَأْسَ بِالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ [٣]فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ [٤]