الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ( 26 ) بَابُ جَامِعِ الْحَيْضَةِ 107 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ . 3383 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 134 108 - ذَكَرَ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ . 3384 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 3385 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ : أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتْ دَمًا فَهُوَ حَيْضٌ تَكُفُّ مِنْ أَجْلِهِ عَنِ الصَّلَاةِ . 3386 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ . 3387 - وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَا يُخْتَلَفُ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْهُرَ . 3388 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 3389 - وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ : هَلْ تَسْتَطْهِرُ أَمْ لَا ؟ . 3390 - فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ : أَنَّهَا لَا تَسْتَطْهِرُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُغِير
شرح الزرقاني على الموطأ 28 - بَاب جَامِعْ الْحِيضَةِ 130 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ . 28 - بَابُ جَامِعِ الْحَيْضَةِ 134 130- ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ) لِأَنَّهَا حَائِضٌ ، وَإِلَى أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ ذَهَبَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَمَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَغَيْرُهُمْ مُحْتَجِّينَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا ، وَبِأَنَّهُ كَمَا جَازَ النِّفَاسُ مَعَ الْحَمْلِ إِذَا تَأَخَّرَ أَحَدُ التَّوْأَمَيْنِ فَكَذَلِكَ الْحَيْضُ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَحِيضُ ، وَأَقْوَى حُجَجِهِمْ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ اعْتُبِرَ بِالْحَيْضِ ، فَلَوْ كَانَتِ الْحَامِلُ تَحِيضُ لَمْ تَتِمَّ الْبَرَاءَةُ بِالْحَيْضِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ عَلَى سَبِيلِ الْغ
اعرض الكلَّ (4) ←