مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ .
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1078) برقم: (1359) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 152) برقم: (11965) ، (6 / 152) برقم: (11964) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 105) برقم: (14563)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( نَقَعَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، أَيْ فَضْلُ مَائِهَا ، لِأَنَّهُ يُنْقَعُ بِهِ الْعَطَشُ : أَيْ يُرْوَى . وَشَرِبَ حَتَّى نَقَعَ : أَيْ رَوِيَ وَقِيلَ : النَّقْعُ : الْمَاءُ النَّاقِعُ ، وَهُوَ الْمُجْتَمِعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُبَاعُ نَقْعُ الْبِئْرِ وَلَا رَهْوُ الْمَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَقْعُدْ أَحَدُكُمْ فِي طَرِيقٍ أَوْ نَقْعِ مَاءٍ يَعْنِي عِنْدَ الْحَدَثِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّ عُمَرَ حَمَى غَرْزَ النَّقِيعِ هُوَ مَوْضِعٌ حَمَاهُ لِنَعَمِ الْفَيْءِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ ، فَلَا يَرْعَاهُ غَيْرُهَا ، وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، كَانَ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ : أَيْ يَجْتَمِعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بِالْمَدِينَةِ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ " إِذَا اسْتَنْقَعَتْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ " ، أَيْ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي فِيهِ تُرِيدُ الْخُرُوجَ ، كَمَا يَسْتَنْقِعُ الْمَاءُ فِي قَرَارِهِ ، وَأَرَادَ بِالنَّفْسِ الرُّوحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ " إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ شَرَّابُونَ عَلَيَّ بِأَنْقُعٍ " هُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ
[ نقع ] نقع : نَقَعَ الْمَاءُ فِي الْمَسِيلِ وَنَحْوِهِ يَنْقَعُ نُقُوعًا وَاسْتَنْقَعَ : اجْتَمَعَ . وَاسْتَنْقَعَ الْمَاءُ فِي الْغَدِيرِ أَيِ اجْتَمَعَ وَثَبَتَ . وَيُقَالُ : اسْتَنْقَعَ الْمَاءُ : إِذَا اجْتَمَعَ فِي نِهْيٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ نَقَعَ يَنْقَعُ نُقُوعًا . وَيُقَالُ : طَالَ إِنْقَاعُ الْمَاءِ وَاسْتِنْقَاعُهُ حَتَّى اصْفَرَّ . وَالْمَنْقَعُ بِالْفَتْحِ : الْمَوْضِعُ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، وَالْجَمْعُ مَنَاقِعُ . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ : إِذَا اسْتَنْقَعَتْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ أَيْ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي فِيهِ تُرِيدُ الْخُرُوجَ كَمَا يَسْتَنْقِعُ الْمَاءُ فِي قَرَارِهِ ، وَأَرَادَ بِالنَّفْسِ الرُّوحَ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَلِهَذَا الْحَدِيثِ مَخْرَجٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ : نَقَعْتُهُ : إِذَا قَتَلْتَهُ ، وَقِيلَ : إِذَا اسْتَنْقَعَتْ يَعْنِي إِذَا خَرَجَتْ ، قَالَ شَمِرٌ : وَلَا أَعْرِفُهَا ، قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : مُسْتَنْقِعَانِ عَلَى فُضُولِ الْمِشْفَرِ قَالَ أَبُو عَمْرٍو : يَعْنِي نَابَيِ النَّاقَةِ أَنَّهُمَا مُسْتَنْقِعَانِ فِي اللُّغَامِ ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ جَنْبَةَ : مُصَوِّتَانِ . وَالنَّقْعُ : مَحْبِسُ الْمَاءِ ، وَالنَّقْعُ : الْمَاءُ النَّاقِعُ أَيِ الْمُجْتَمِعُ . وَنَقْعُ الْبِئْرِ : الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ وَلَا رَهْوُ الْمَاءِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ فِي طَرِيقٍ أَوْ نَقْعِ مَاءٍ . يَعْنِي عِنْدَ الْحَدَثِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ . وَالنَّقِيعُ
1359 2756 / 599 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ .