حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ ، حِمْصِيٌّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ :
تَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ ، فَأَشْهَدُ أَنِّي وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ ، وَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ