حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
سُئِلَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ