110
باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِيَّاكُمْ وَالْمُقَايَسَةَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمُقَايَسَةِ لَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ وَلَتُحَرِّمُنَّ الْحَلَالَ ، وَلَكِنْ مَا بَلَغَكُمْ عَمَّنْ حَفِظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاعْمَلُوا بِهِ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه الشعبيله شواهد