أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ ؟ قَالَ : تِلْكَ التَّرِيَّةُ ، تَغْسِلُهُ ، وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ ؟ قَالَ : تِلْكَ التَّرِيَّةُ ، تَغْسِلُهُ ، وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
أخرجه الدارمي في "مسنده" (1 / 635) برقم: (893)
( تَرَا ) ( س ) فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ وَالتَّرِيَّةَ شَيْئًا " التَّرِيَّةُ بِالتَّشْدِيدِ : مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْحَيْضِ وَالِاغْتِسَالِ مِنْهُ مِنْ كُدْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ . وَقِيلَ هِيَ الْبَيَاضُ الَّذِي تَرَاهُ عِنْدَ الطُّهْرِ . وَقِيلَ هِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تَعْرِفُ بِهَا الْمَرْأَةُ حَيْضَهَا مِنْ طُهْرِهَا . وَالتَّاءُ فِيهَا زَائِدَةٌ ; لِأَنَّهُ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْهَمْزُ ، وَلَكِنَّهُمْ تَرَكُوهُ وَشَدَّدُوا الْيَاءَ فَصَارَتِ اللَّفْظَةُ كَأَنَّهَا فَعِيلَةٌ ، وَبَعْضُهُمْ يُشَدِّدُ الرَّاءَ وَالْيَاءَ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَائِضَ إِذَا طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ عَادَتْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً لَمْ تَعْتَدَّ بِهَا وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي طُهْرِهَا .
893 896 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ ؟ قَالَ : تِلْكَ التَّرِيَّةُ ، تَغْسِلُهُ ، وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي .