أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (1 / 637) برقم: (896) ، (1 / 639) برقم: (901) ، (1 / 640) برقم: (904) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 538) برقم: (1007)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْهَاءِ ) ( طَهُرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ . الطُّهُورُ - بِالضَّمِّ - : التَّطَهُّرُ ، وَبِالْفَتْحِ : الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ ، كَالْوُضُوءِ وَالْوَضُوءِ ، وَالسُّحُورِ وَالسَّحُورِ . وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : الطَّهُورُ - بِالْفَتْحِ - يَقَعُ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَصْدَرِ مَعًا ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا التَّطَهُّرُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الطَّهَارَةِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِلَافِ تَصَرُّفِهِ . يُقَالُ : طَهَرَ يَطْهُرُ طُهْرًا فَهُوَ طَاهِرٌ . وَطَهُرَ يَطْهُرُ ، وَتَطَهَّرَ يَتَطَهَّرُ تَطَهُّرًا فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ . وَالْمَاءُ الطَّهُورُ فِي الْفِقْهِ : هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ النَّجَسَ ; لِأَنَّ فَعُولًا مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ ، فَكَأَنَّهُ تَنَاهَى فِي الطَّهَارَةِ . وَالْمَاءُ الطَّاهِرُ غَيْرُ الطَّهُورِ : هُوَ الَّذِي لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ ، كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَاءِ الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ . أَيِ : الْمُطَهِّرُ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . هُوَ خَاصٌّ فِيمَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلَقُ بِالثَّوْبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ رَطْبًا فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ . وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ أَنْ يَطَأَ الْأَرْضَ الْقَذِرَةَ ، ثُمَّ يَطَأَ الْأَرْضَ الْيَابِسَةَ النَّ
[ طهر ] طهر : الطُّهْرُ : نَقِيضُ الْحَيْضِ . وَالطُّهْرُ : نَقِيضُ النَّجَاسَةِ ، وَالْجَمْعُ أَطْهَارٌ . وَقَدْ طَهَرَ يَطْهُرُ وَطَهُرَ طُهْرًا وَطَهَارَةً ، الْمَصْدَرَانِ عَنْ سِيبَوَيْهِ ، وَفِي الصِّحَاحِ : طَهَرَ وَطَهُرَ ، بِالضَّمِّ ، طَهَارَةً فِيهِمَا ، وَطَهَّرْتُهُ أَنَا تَطْهِيرًا وَتَطَهَّرْتُ بِالْمَاءِ ، وَرَجُلٌ طَاهِرٌ وَطَهِرٌ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : أَضَعْتُ الْمَالَ لِلْأَحْسَابِ حَتَّى خَرَجْتُ مُبَرَّأً طَهِرَ الثِّيَابِ قَالَ ابْنُ جِنِّي : جَاءَ طَاهِرٌ عَلَى طَهُرَ كَمَا جَاءَ شَاعِرٌ عَلَى شَعُرَ ، ثُمَّ اسْتَغْنَوْا بِفَاعِلٍ عَنْ فَعِيلٍ ، وَهُوَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى بَالِ مَنْ تَصَوَّرَهُمْ ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ تَكْسِيرُهُمْ شَاعِرًا عَلَى شُعَرَاءَ ، لَمَّا كَانَ فَاعِلُ هُنَا وَاقِعًا مَوْقِعَ فَعِيلٍ ; كُسِّرَ تَكْسِيرَهُ ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَمَارَةً وَدَلِيلًا عَلَى إِرَادَتِهِ ، وَأَنَّهُ مُغْنٍ عَنْهُ وَبَدَلٌ مِنْهُ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ؛ لِأَنَّ طَهِيرًا قَدْ جَاءَ فِي شِعْرِ أَبِي ذُؤَيْبٍ ; قَالَ : فَإِنَّ بَنِي لِحْيَانَ إِمَّا ذَكَرْتُهُمْ نِثَاهُمْ ، إِذَا أَخْنَى اللِّئَامُ ، طَهِيرُ قَالَ : كَذَا رَوَاهُ الْأَصْمَعِيُّ بَالطَّاءِ وَيُرْوَى " ظَهِيرُ " بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَجَمْعُ الطَّاهِرِ أَطْهَارٌ وَطَهَارَى ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَثِيَابٌ طَهَارَى عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَأَنَّهُمْ جَمَعُوا طَهْرَانَ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ وَأَوْجُهُهُمْ ، عِنْدَ الْمَشَاهِدِ ، غُرَّانُ وَجَمْعُ ا
896 899 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ .