913
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ ، قَالَا : تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد