1051
باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد