أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ ؟ قَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَرَغْمًا
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ ؟ قَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَرَغْمًا
أخرجه الدارمي في "مسنده" (1 / 714) برقم: (1125) ، (1 / 715) برقم: (1126) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 77) برقم: (363) ، (1 / 77) برقم: (364) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 221) برقم: (868) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 76) برقم: (1289) ، (2 / 77) برقم: (1290) ، (2 / 77) برقم: (1294) ، (2 / 268) برقم: (1956) ، (2 / 270) برقم: (1965)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَلَتَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ السَّلْتَاءُ مِنَ النِّسَاءِ : الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ . وَسَلَتَتِ الْخِضَابَ عَنْ يَدِهَا إِذَا مَسَحَتْهُ وَأَلْقَتْهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَأَرْغِمِيهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أُمِرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ أَيْ نَتَتَبَّعَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، وَنَمْسَحُهَا بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا أَيْ أَمَاطَهُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ أَيْ يَمْسَحُ مُخَاطَهُ عَنْ أَنْفِهِ . هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ مَرْوِيًّا عَنْ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ ابْنَ أَمَتِهِ مَرْجَانَةَ وَيَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ . وَأَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ وَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ . وَأَصْلُ السَّلْتِ الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِيهَا أَيْ يَقْطَعُهُ وَيَسْتَأْصِلُهُ . * وَحَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا يَعْنِي الْخِلَافَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ أَي
[ سلت ] سلت : سَلَتَ الْمِعَى يَسْلِتُهُ سَلْتًا : أَخْرَجَهُ بِيَدِهِ ; وَالسُّلَاتَةُ : مَا سُلِت مِنْهُ . وَفِي حَدِيثِ أَهْلِ النَّارِ : فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ إِلَى جَوْفِهِ ، فَيَسْلِتُ مَا فِيهِ أَيْ يَقْطَعُهُ ، وَيَسْتَأْصِلُهُ . وَالسَّلْتُ : قَبْضُكَ عَلَى الشَّيْءِ ، أَصَابَهُ قَذَرٌ وَلَطْخٌ ، فَتَسْلِتُهُ عَنْهُ سَلْتًا . وَانْسَلَتَ عَنَّا : انْسَلَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ بِهِ . وَذَهَبَ مِنِّي الْأَمْرُ فَلْتَةً وَسَلْتَةً أَيْ سَبَقَنِي وَفَاتَنِي . وَسَلَتَ أَنْفَهُ بِالسَّيْفِ وَفِي الْمُحْكَمِ : وَسَلَتَ أَنْفَهُ يَسْلِتُهُ وَيَسْلُتُهُ سَلْتًا : جَدَعَهُ . وَالرَّجُلُ أَسْلَتُ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُ أَنْفِهِ . وَالْأَسْلَتُ : الْأَجْدَعُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ ، وأَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ الشَّاعِرُ . وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ؟ يَعْنِي الْخِلَافَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ أَيْ جَدَعَهُ وَقَطَعَهُ . وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَأَزْدِ عُمَانَ : سَلَتَ اللَّهُ أَقْدَامَهَا أَيْ قَطَعَهَا . وَسَلَتَ يَدَهُ بِالسَّيْفِ : قَطَعَهَا . يُقَالُ : سَلَتَ فُلَانٌ أَنْفَ فُلَانٍ بِالسَّيْفِ سَلْتًا إِذَا قَطَعَهُ كُلَّهُ ، وَهُوَ مِنَ الْجُدْعَانِ أَسْلَتُ . وَسَلَتُّهُ مِائَةَ سَوْطٍ أَيْ جَلَدْتُهُ ، مِثْلُ حَلَتُّهُ . وَسَلَتَ دَمَ الْبَدَنَةِ : قَشَرَهُ بِالسِّكِّينِ ; عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، هَكَذَا حَكَاهُ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّهُ قَشَرَ جِلْدَهَا بِالسِّكِّينِ حَتَّى أَظْهَرَ دَمَهَا . وَسَلَتَ شَعْرَهُ : حَلَقَهُ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتَاءَ ، وَا
1126 1132 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ ؟ قَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَرَغْمًا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبُو سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي الْعَنَبْسِ ، وَاسْمُ أَبِي الْعَنَبْسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ .