2037باب النهي عن قتل الضفدع والنحلةأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةِ ، وَالنَّحْلَةِ ، وَالْهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسفيه غريب
النَّمْلَةِ(المادة: النملة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( نَمَلَ ) * فِيهِ لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : النَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّفْسِ النَّمْلَةُ : قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْبِ . ( س هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ قَالَ لِلشَّفَّاءِ : عَلِّمِي حَفْصَةَ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ قِيلَ : إِنَّ هَذَا مِنْ لُغَزِ الْكَلَامِ وَمِزَاحِهِ ، كَقَوْلِهِ لِلْعَجُوزِ : لَا تَدْخُلُ الْعُجُزُ الْجَنَّةَ وَذَلِكَ أَنَّ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ شَيْءٌ كَانَتْ تَسْتَعْمِلُهُ النِّسَاءُ ، يَعْلَمُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ . وَرُقْيَةُ النَّمْلَةِ الَّتِي كَانَتْ تُعْرَفُ بَيْنَهُنَّ أَنْ يُقَالَ : الْعَرُوسُ تَحْتَفِلُ وَتَخْتَضِبُ وَتَكْتَحِلُ ، وَكُلَّ شَيْءٍ تَفْتَعِلُ ، غَيْرَ أَلَّا تَعْصِيَ الرَّجُلَ . وَيُرْوَى عِوَضَ تَحْتَفِلُ " تَنْتَعِلُ " ، وَعِوَضَ تَخْتَضِبُ " تَقْتَالُ " ، فَأَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْمَقَالِ تَأْنِيبَ حَفْصَةَ ; لِأَنَّهُ أَلْقَى إِلَيْهَا سِرًّا فَأَفْشَتْهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ ، مِنْهَا النَّمْلَةُ قِيلَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا قَلِيلَةُ الْأَذَى . وَقِيلَ : أَرَادَ نَوْعًا مِنْهُ خَاصًّا ، وَهُوَ الْكِبَارُ ذَوَاتُ الْأَرْجُلِ الطِّوَالِ . قَالَ الْحَرْبِيُّ : النَّمْلُ : مَا كَانَ لَهُ قَوَائِمُ ، فَأَمَّا الصِّغَارُ فَهُوَ الذَّرُّ . ( س ) وَفِيهِ " نَمِلٌ بِالْأَصَابِعِ " أَيْ كَثِيرُ الْعَبَثِ بِهَا . يُقَالُ : رَجُلٌ نَمِلُ الْأَصَابِعِ : أَيْ خَفِيفُهَا فِي الْعَمَلِ .لسان العرب[ نمل ] نمل : النَّمْلُ : مَعْرُوفٌ ، وَاحِدَتُهُ نَمْلَةٌ وَنَمُلَةٌ . وَقَدْ قُرِئَ بِهِ فَعَلَّلَهُ الْفَارِسِيُّ بِأَنَّ أَصْلَ نَمْلَةٍ نَمُلَةٌ ، ثُمَّ وَقَعَ التَّخْفِيفُ وَغَلَبَ ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ جَاءَ لَفْظُ ادْخُلُوا فِي النَّمْلِ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ كَلَفْظِ مَا يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ قَالَتْ ، وَالْقَوْلُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْحَيِّ النَّاطِقِ ، فَأُجْرِيَتْ مُجْرَاهُ وَالْجَمْعُ نِمَالٌ ، قَالَ الْأَخْطَلُ : دَبِيبُ نِمَالٍ فِي نَقًا يَتَهَيَّلُ وَأَرْضٌ نَمِلَةٌ : كَثِيرَةُ النَّمْلِ . وَطَعَامٌ مَنْمُولٌ : أَصَابَهُ النَّمْلُ . وَذَكَرَ الْأَزْهَرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ " نحل " فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ ، وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ النَّاسَ ، وَهِيَ أَقَلُّ الطُّيُورِ وَالدَّوَابِّ ضَرَرًا عَلَى النَّاسِ ، لَيْسَ مِثْلَ مَا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِهِ مِنَ الطُّيُورِ الْغُرَابِ وَغَيْرِهِ ، قِيلَ لَهُ : فَالنَّمْلَةُ إِذَا عَضَّتْ تُقْتَلُ ؟ قَالَ : النَّمْلَةُ لَا تَعَضُّ إِنَّمَا يَعَضُّ الذَّرُّ ، قِيلَ لَهُ : إِذَا عَضَّتِ الذَّرَّةُ تُقْتَلُ ؟ قَالَ : إِذَا آذَتْكَ فَاقْتُلْهَا ، قَالَ : وَالنَّمْلَةُ هِيَ الَّتِي لَهَا قَوَائِمُ تَكُونُ فِي الْبَرَارِي وَالْخَرَابَاتِ ، وَهَذِهِ الَّتِي يَتَأَذَّى النَّاسُ بِهَا هِيَ الذَّرُّ وَهِيَ الصِّغَارُ ، ثُمَّ قَالَ : وَالنَّمْلُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : النَّمْلُ وَفَازِرٌ وَعُقَيْفَانُ ، قَالَ : وَالنَّمْلُ يَسْك