حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثكفأ

كفاء

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٣ أحاديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٤ · صَفحة ١٨٠
    حَرْفُ الْكَافِ · كَفَأَ

    ( بَابُ الْكَافِ مَعَ الْفَاءِ ) ( كَفَأَ ) ‏‏ ( هـ ) ‏فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، أَيْ : تَتَسَاوَى فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ . وَالْكُفْءُ‏ : ‏النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي‏ ، ‏وَمِنْهُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَا وَبَيْتِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . ‏ ( ‏هـ ‏ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَانَ لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ ، قَالَ الْقُتَيْبِي‏ُّ : ‏مَعْنَاهُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى رَجُلٍ نِعْمَةً فَكَافَأَهُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ قَبِلَ ثَنَاءَهُ ، وَإِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْهَا . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ‏ : ‏هَذَا غَلَطٌ ، إِذْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْ إِنْعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلنَّاسِ كَافَّةً ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا مُكَافِئٌ وَلَا غَيْرُ مُكَافِئ‏ٍ . ‏وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ فَرْضٌ لَا يَتِمُّ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِ‏ ، ‏وَإِنَّمَا الْمَعْنَى‏ : ‏لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ رَجُلٍ يَعْرِفُ حَقِيقَةَ إِسْلَامِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ‏ . ‏وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ‏ : ‏وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ ؛ ‏أَيْ : مِنْ مُقَارِبٍ غَيْرِ مُجَاوِزٍ حَدَّ مِثْلِهِ وَلَا مُقَصِّرٍ عَمَّا رَفَعَهُ‏ اللَّهُ إِلَيْهِ‏ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، يَعْنِي : مُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي السِّنِّ ؛ ‏أَيْ : لَا يُعَقُّ عَنْهُ إِلَّا بِمُسِنَّةٍ ، وَأَقَلُّهُ أَنْ يَكُونَ جَذَعًا كَمَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا . وَقِيلَ‏ : ‏مُكَافِئَتَانِ‏ ؛ ‏أَيْ : مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ‏ ، ‏وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ الْأَوَّلَ . وَاللَّفْظَةُ " مُكَافِئَتَانِ " بِكَسْرِ الْفَاءِ‏ ، ‏يُقَالُ : ‏كَافَأَهُ يُكَافِئُهُ فَهُوَ مُكَافِئُهُ‏ ؛ ‏أَيْ : مُسَاوِيهِ . قَالَ‏ : ‏وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ‏ : ‏ " مُكَافَأَتَانِ " بِالْفَتْحِ ، وَأَرَى الْفَتْحَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ مُسَاوًى بَيْنَهُمَا . وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ أَيَّ شَيْءٍ سَاوَيا ، وَإِنَّمَا لَوْ قَالَ " مُتَكَافِئَتَانِ " كَانَ الْكَسْرُ أَوْلَى‏ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ‏ : ‏‏لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُكَافِئَتَيْنِ والْمُكَافَأَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِذَا كَافَأَتْ أُخْتَهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ ، فَهِيَ مُكَافِئَةٌ وَمُكَافَأَةٌ . أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ‏ : ‏مُعَادِلَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْأَسْنَانِ‏ ، ‏وَيَحْتَمِلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ ، مِنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ ، إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ يَذْبَحُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ . * وَفِي شِعْرِ حَسَّانَ‏ : ‏ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ أَيْ : جِبْرِيلُ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا مِثْلٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ ؟ ‏ ‏ ( ‏س‏ ) ‏ وَحَدِيثُ الْأَحْنَفِ : " لَا أُقَاوِمُ مَنْ لَا كِفَاءَ لَهُ " يَعْنِي : الشَّيْطَانَ‏ ، ‏وَيُرْوَى : " لَا أُقَاوِلُ " . ‏ [ ‏هـ ] ‏وَفِيهِ : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ، هُوَ تَفْتَعِلُ ، مِنْ كَفَأْتُ الْقِدْرَ ، إِذَا كَبَبْتَهَا لِتُفْرِغَ مَا فِيهَا ، ‏يُقَالُ : ‏كَفَأْتُ الْإِنَاءَ وَأَكْفَأْتُهُ إِذَا كَبَبْتَهُ ، وَإِذَا أَمَلْتَهُ . وَهَذَا تَمْثِيلٌ لِإِمَالَةِ الضَّرَّةِ حَقَّ صَاحِبَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا إِلَى نَفْسِهَا إِذَا سَأَلَتْ طَلَاقَهَا . ‏ ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْهِرَّةِ : " أَنَّهُ كَانَ يُكْفِئُ لَهَا الْإِنَاءَ " ؛ أَيْ : يُمِيلُهُ لِتَشْرَبَ مِنْهُ بِسُهُولَةٍ . ‏ ( ‏س‏ ) ‏وَحَدِيثُ الْفَرَعَةِ : " خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ، وَتُكْفِئُ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ " أَيْ : تَكُبُّ إِنَاءَكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لَكَ لَبَنٌ تَحْلُبُهُ فِيهِ . ‏ ( ‏س‏ ) ‏وَحَدِيثُ الصِّرَاطِ : آخِرُ مَنْ يَمُرُّ رَجُلٌ يَتَكَفَّأُ بِهِ الصِّرَاطُ ، أَيْ : يَتَمَيَّلُ وَيَنْقَلِبُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ‏ [ ‏دُعَاءِ‏ ] ‏الطَّعَامِ : " غَيْرُ مُكْفَئٍ وَلَا مُوَدَّعٍ رَبَّنَا " أَيْ : غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَا مَقْلُوبٍ ، ‏وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الطَّعَامِ . وَقِيلَ‏ : ‏ " مَكْفِيٌّ " مِنَ الْكِفَايَةِ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمُعْتَلِّ‏ ، ‏يَعْنِي : أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُطْعِمُ وَالْكَافِي ، وَهُوَ غَيْرُ مُطْعَمٍ وَلَا مَكْفِيٍّ ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إِلَى اللَّهِ‏ ، ‏وَقَوْلُهُ " وَلَا مُوَدَّعٍ " أَيْ : غَيْرِ مَتْرُوكِ الطَّلَبِ إِلَيْهِ وَالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَهُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : " رَبَّنَا " فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ مَنْصُوبًا عَلَى النِّدَاءِ الْمُضَافِ بِحَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ ، وَعَلَى الثَّانِي مَرْفُوعًا عَلَى الِابْتِدَاءِ ؛ أَيْ : رَبُّنَا غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ رَاجِعًا إِلَى الْحَمْدِ ، كَأَنَّهُ قَالَ‏ : ‏حَمْدًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ ؛ أَيْ : عَنِ الْحَمْدِ . * وَفِي حَدِيثِ الضَّحِيَّةِ : ثُمَّ انْكَ

  • لسان العربجُزء ١٣ · صَفحة ٨٠
    حَرْفُ الْكَافِ · كفأ

    [ كفأ ] كفأ : كَافَأَهُ عَلَى الشَّيْءِ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً : جَازَاهُ . تَقُولُ : مَا لِي بِهِ قِبَلٌ وَلَا كِفَاءٌ أَيْ مَا لِي بِهِ طَاقَةٌ عَلَى أَنْ أُكَافِئَهُ . وَقَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ أَيْ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا مَثِيلٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ . وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ : لَا أُقَاوِمُ مَنْ لَا كِفَاءَ لَهُ يَعْنِي الشَّيْطَانَ . وَيُرْوَى : لَا أُقَاوِلُ . وَالْكَفِيءُ : النَّظِيرُ ، وَكَذَلِكَ الْكُفْءُ ، وَالْكُفُوءُ ، عَلَى فُعْلٍ وَفُعُولٍ . وَالْمَصْدَرُ الْكَفَاءَةُ ، بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ . وَتَقُولُ : لَا كِفَاءَ لَهُ بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ ، أَيْ لَا نَظِيرَ لَهُ ، وَالْكُفْءُ : النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي . وَمِنْهُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَا وَبَيْتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَتَكَافَأَ الشَّيْئَانِ : تَمَاثَلَا . وَكَافَأَهُ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً : مَاثَلَهُ . وَمِنْ كَلَامِهِمْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ كِفَاءَ الْوَاجِبِ أَيْ قَدْرَ مَا يَكُونُ مُكَافِئًا لَهُ . وَالِاسْمُ : الْكَفَاءَةُ وَالْكَفَاءُ . قَالَ : فَأَنْكَحَهَا ، لَا فِي كَفَاءٍ وَلَا غِنًى زِيَادٌ ، أَضَلَّ اللَّهُ سَعْيَ زِيَادِ وَهَذَا كِفَاءُ هَذَا وَكِفْأَتُهُ وَكَفِيئُهُ وَكُفْؤُهُ وَكُفُؤُهُ وَكَفْؤُهُ ، بِالْفَتْحِ عَنْ كُرَاعٍ ، أَيْ مِثْلُهُ ، يَكُونُ هَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ أَبُو زَيْدٍ : سَمِعْتُ امْرَأَةً مِنْ عُقَيْلٍ وَزَوْجَهَا يَقْرَآنِ : ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفًى أَحَدٌ ) فَأَلْقَى الْهَمْزَةَ وَحَوَّلَ حَرَكَتَهَا عَلَى الْفَاءِ . وَقَالَ الزَّجَّاجُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدٌ ) أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ الْقِرَاءَةِ ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ : كُفُؤًا ، بِضَمِّ الْكَافِ وَالْفَاءِ ، وَكُفْأً بِضَمِّ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ ، وَكِفْأً ، بِكَسْرِ الْكَافِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ، وَقَدْ قُرِئَ بِهَا ، وَكِفَاءً ، بِكَسْرِ الْكَافِ وَالْمَدِّ وَلَمْ يُقْرَأْ بِهَا . وَمَعْنَاهُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِثْلًا لِلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ كَفِيءُ فُلَانٍ وَكُفُؤُ فُلَانٍ . وَقَدْ قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو ، وَابْنُ عَامِرٍ ، وَالْكِسَائِيُّ ، وَعَاصِمٌ كُفُؤًا ، مُثْقَلًا مَهْمُوزًا . وَقَرَأَ حَمْزَةُ كُفْأً ، بِسُكُونِ الْفَاءِ مَهْمُوزًا ، وَإِذَا وَقَفَ قَرَأَ كُفَا ، بِغَيْرِ هَمْزٍ . وَاخْتَلَفَ عَنْ نَافِعٍ فَرُوِيَ عَنْهُ : كُفُؤًا ، مِثْلَ أَبِي عَمْرٍو ، وَرُوِيَ : كُفْأً ، مِثْلَ حَمْزَةَ . وَالتَّكَافُؤُ : الِاسْتِوَاءُ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يُرِيدُ تَتَسَاوَى فِي الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ ، فَلَيْسَ لِشَرِيفٍ عَلَى وَضِيعٍ فَضْلٌ فِي ذَلِكَ . وَفُلَانٌ كُفْءُ فُلَانَةٍ إِذَا كَانَ يَصْلُحُ لَهَا بَعْلًا ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ : أَكْفَاءُ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَلَا أَعْرِفُ لِلْكَفْءِ جَمْعًا عَلَى أَفْعُلٍ وَلَا فُعُولٍ . وَحَرِيٌّ أَنْ يَسَعَهُ ذَلِكَ ، أَعْنِي أَنْ يَكُونَ أَكْفَاءُ جَمْعَ كَفْءٍ ، الْمَفْتُوحِ الْأَوَّلِ أَيْضًا . وَشَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ : مُشْتَبِهَتَانِ ، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ . وَفِي حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ : شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ أَيْ : مُتَسَاوِيَتَانِ فِي السِّنِّ أَيْ لَا يُعَقُّ عَنْهُ إِلَّا بِمُسِنَّةٍ ، وَأَقَلُّهُ أَنْ يَكُونَ جَذَعًا ، كَمَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا . وَقِيلَ : مُكَافِئَتَانِ أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ . وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ الْأَوَّلَ ، قَالَ : وَاللَّفْظَةُ مُكَافِئَتَانِ ، بِكَسْرِ الْفَاءِ ، يُقَالُ : كَافَأَهُ يُكَافِئُهُ فَهُوَ مُكَافِئُهُ أَيْ مُسَاوِيهِ . قَالَ : وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ مُكَافَأَتَانِ ، بِالْفَتْحِ . قَالَ : وَأَرَى الْفَتْحَ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا أَيْ مُسَاوًى بَيْنَهُمَا . قَالَ : وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمَا مُسَاوِيَتَانِ ، فَيُحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ أَيَّ شَيْءٍ سَاوَيَا ، وَإِنَّمَا لَوْ قَالَ مُتَكَافِئَتَانِ كَانَ الْكَسْرُ أَوْلَى . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُكَافِئَتَيْنِ وَالْمُكَافَأَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِذَا كَافَأَتْ أُخْتَهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ ، فَهِيَ مُكَافِئَةٌ وَمُكَافَأَةٌ ، أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ : مُعَادَلَتَانِ ، لِمَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْأَسْنَانِ . قَالَ : وَيَحْتَمِلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ ، مَنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ ؛ كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ يَذْبَحُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ . وَقِيلَ : تُذْبَحُ إِحْدَاهُمَا مُقَابَلَةَ الْأُخْرَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ . وَالْمُكَافَأَةُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ هَذَا . يُقَالُ : كَافَأْتُ الرَّجُلَ أَيْ فَعَلْتُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِي . وَمِنْهُ الْكُفْءُ مِنَ الرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ ، تَقُولُ : إِنَّهُ مِثْلُهَا فِي حَسَبِهَا . وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا . فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : لِتَكْتَفِئَ : تَفْتَعِلُ ، مِنْ كَفَأْتُ الْقِدْرَ وَغَيْرَهَا إِذَا كَبَبْتَهَا لِتُفْرِغَ مَا فِيهَا ؛ وَالصَّحْفَةُ : الْقَصْعَةُ . وَهَذَا مَثَلٌ لِإِمَالَةِ الضَّرَّةِ حَقَّ صَاحِبَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا إِلَى نَفْسِهَا إِذَا سَأَلَتْ طَلَاقَهَا لِيَصِيرَ حَقُّ الْأُخْرَى كُلُّهُ مِنْ زَوْجِهَا لَهَا . وَيُقَالُ : كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ فَارِسَيْنِ بِرُمْحِهِ إِذَا وَالَى بَيْنَهُمَا فَطَعَنَ هَذَا ثُمَّ هَذَا . قَالَ الْكُمَيْتُ : نَحْرُ الْمُكَافِئِ وَالْمَكْثُورُ يَهْتَبِلُ وَالْمَكْثُورُ : الَّذِي غَلَبَهُ الْأَقْرَانُ بِكَثْرَتِهِمْ .

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣ من ٣)
مَداخِلُ تَحتَ كفأ
يُذكَرُ مَعَهُ