آخرة
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ٢٩ حَرْفُ الْهَمْزَةِ · أَخَرَ( أَخَرَ ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْآخِرُ وَالْمُؤَخِّرُ . فَالْآخِرُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ كُلِّهِ نَاطِقِهِ وَصَامِتِهِ . وَالْمُؤَخِّرُ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُ الْأَشْيَاءَ فَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ ضِدُّ الْمُقَدِّمِ . * وَفِيهِ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ كَذَا وَكَذَا " أَيْ فِي آخِرِ جُلُوسِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ . وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ " لَمَّا كَانَ بِأَخَرَةٍ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مَاعِزٍ " إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى " الْأَخِرُ - بِوَزْنِ الْكَبِدِ - هُوَ الْأَبْعَدُ الْمُتَأَخِّرُ عَنِ الْخَيْرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْمَسْأَلَةُ أَخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ " أَيْ أَرْذَلُهُ وَأَدْنَاهُ . وَيُرْوَى بِالْمَدِّ ، أَيْ إِنَّ السُّؤَالَ آخِرُ مَا يَكْتَسِبُ بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْكَسْبِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَهُ هِيَ بِالْمَدِّ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ مِنْ كُورِ الْبَعِيرِ . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مِثْلَ مُؤْخِرَتِهِ ، وَهِيَ بِالْهَمْزِ وَالسُّكُونِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي آخِرَتِهِ ، وَقَدْ مَنَعَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ ، وَلَا يُشَدَّدُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ " أَيْ تَأَخَّرْ . يُقَالُ : أَخَّرَ وَتَأَخَّرَ وَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ بِمَعْنًى ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَيْ لَا تَتَقَدَّمُوا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَخِّرْ عَنِّي رَأْيَكَ ، فَاخْتَصَرَ إِيجَازًا وَبَلَاغَةً .
لسان العربجُزء ١ · صَفحة ٦٥ حَرْفُ الْأَلِف · أخر[ أخر ] أخر : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الْآخِرُ وَالْمُؤَخِّرُ ، فَالْآخِرُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ كُلِّهِ نَاطِقِهِ وَصَامِتِهِ ، وَالْمُؤَخِّرُ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُ الْأَشْيَاءَ فَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ ضِدُّ الْمُقَدِّمِ ، وَالْأُخُرُ ضِدُّ الْقُدُمِ . تَقُولُ : مَضَى قُدُمًا وَتَأَخَّرَ أُخُرًا ، وَالتَّأَخُّرُ ضِدُّ التَّقَدُّمِ; وَقَدْ تَأَخَّرَ عَنْهُ تَأَخُّرًا وَتَأَخُّرَةً وَاحِدَةً; عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ; وَهَذَا مُطَّرِدٌ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اطِّرَادَ مِثْلِ هَذَا مِمَّا يَجْهَلُهُ مَنْ لَا دُرْبَةَ لَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ . وَأَخَّرْتُهُ فَتَأَخَّرَ ، وَاسْتَأْخَرَ كَتَأَخَّرَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَفِيهِ أَيْضًا : وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ يَقُولُ : عَلِمْنَا مَنْ يَسْتَقْدِمُ مِنْكُمْ إِلَى الْمَوْتِ وَمَنْ يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : عَلِمْنَا مُسْتَقْدِمِي الْأُمَمِ وَمُسْتَأْخِرِيهَا ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ : عَلِمْنَا مَنْ يَأْتِي مِنْكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَقَدِّمًا وَمَنْ يَأْتِي مُتَأَخِّرًا ، وَقِيلَ : إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ يُصَلِّي فِي النِّسَاءِ فَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُصَلِّي يَتَأَخَّرُ فِي أَوَاخِرِ الصُّفُوفِ ، فَإِذَا سَجَدَ اطَّلَعَ إِلَيْهَا مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ ، وَالَّذِينَ لَا يَقْصِدُونَ هَذَا الْمَقْصِدَ إِنَّمَا كَانُوا يَطْلُبُونَ التَّقَدُّمَ فِي الصُّفُوفِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ ، يُقَالُ : أَخَّرَ وَتَأَخَّرَ ، وَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ بِمَعْنًى ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ; أَيْ : لَا تَتَقَدَّمُوا ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَخِّرْ عَنِّي رَأْيَكَ فَاخْتُصِرَ إِيجَازًا وَبَلَاغَةً . وَالتَّأْخِيرُ : ضِدُّ التَّقْدِيمِ . وَمُؤَخَّرُ كُلِّ شَيْءٍ ، بِالتَّشْدِيدِ : خِلَافُ مُقَدَّمِهِ . يُقَالُ : ضَرَبَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّرَهُ . وَآخِرَةُ الْعَيْنِ وَمُؤْخِرُهَا وَمُؤْخِرَتُهَا : مَا وَلِيَ اللِّحَاظَ ، وَلَا يُقَالُ كَذَلِكَ إِلَّا فِي مُؤَخَّرِ الْعَيْنِ . وَمُؤْخِرُ الْعَيْنِ مِثْلُ مُؤْمِنٍ : الَّذِي يَلِي الصُّدْغَ ، وَمُقْدِمُهَا : الَّذِي يَلِي الْأَنْفَ ; يُقَالُ : نَظَرَ إِلَيْهِ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ وَبِمُقْدِمِ عَيْنِهِ ; وَمُؤْخِرُ الْعَيْنِ وَمُقْدِمُهَا : جَاءَ فِي الْعَيْنِ بِالتَّخْفِيفِ خَاصَّةً . وَمُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ وَمُؤَخَّرَتُهُ وَآخِرَتُهُ وَآخِرُهُ ، كُلُّهُ خِلَافُ قَادِمَتِهِ ، وَهِيَ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَهُ ; هِيَ بِالْمَدِّ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ مِنْ كُورِ الْبَعِيرِ ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ ; وَهِيَ بِالْهَمْزِ وَالسُّكُونِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي آخِرَتِهِ ، وَقَدْ مَنَعَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ وَلَا يُشَدَّدُ . وَمُؤْخِرَةُ السَّرْجِ : خِلَافُ قَادِمَتِهِ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : وَاسِطُ الرَّحْلِ لِلَّذِي جَعَلَهُ اللَّيْثُ قَادِمَهُ . وَيَقُولُونَ : مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ وَآخِرَةُ الرَّحْلِ ، قَالَ يَعْقُوبُ : وَلَا تَقُلْ مُؤْخِرَةً . وَلِلنَّاقَةِ آخِرَانِ وَقَادِمَانِ : فَخِلْفَاهَا الْمُقَدَّمَانِ قَادِمَاهَا ، وَخِلْفَاهَا الْمُؤَخَّرَانِ آخِرَاهَا ، وَالْآخِرَانِ مِنَ الْأَخْلَافِ : اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْفَخِذَيْنِ ; وَالْآخِرُ : خِلَافُ الْأَوَّلِ ، وَالْأُنْثَى آخِرَةٌ . حَكَى ثَعْلَبٌ : هُنَّ الْأَوَّلَاتُ دُخُولًا وَالْآخِرَاتُ خُرُوجًا . الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا الْآخِرُ ، بِكَسْرِ الْخَاءِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ . رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ ، وَهُوَ يُمَجِّدُ اللَّهَ : أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ . اللَّيْثُ : الْآخِرُ وَالْآخِرَةُ نَقِيضُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَقَدِّمَةِ ، وَالْمُسْتَأْخِرُ نَقِيضُ الْمُسْتَقْدِمِ ، وَالْآخَرُ بِالْفَتْحِ : أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ ، وَهُوَ اسْمٌ عَلَى أَفْعَلَ ، وَالْأُنْثَى أُخْرَى ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الصِّفَةِ لِأَنَّ أَفْعَلَ مِنْ كَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الصِّفَةِ . وَالْآخَرُ بِمَعْنَى ( غَيْرُ ) كَقَوْلِكَ : رَجُلٌ آخَرُ وَثَوْبٌ آخَرُ ، وَأَصْلُهُ أَفْعَلُ مِنَ التَّأَخُّرِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ اسْتُثْقِلَتَا فَأُبْدِلَتِ الثَّانِيَةُ أَلِفًا لِسُكُونِهَا وَانْفِتَاحِ الْأُولَى قَبْلَهَا . قَالَ الْأَخْفَشُ : لَوْ جَعَلْتَ فِي الشِّعْرِ آخِرَ مَعَ جَابِرٍ لَجَازَ ; قَالَ ابْنُ جِنِّي : هَذَا الْوَجْهُ الْقَوِيُّ لِأَنَّهُ لَا يُحَقِّقُ أَحَدٌ هَمْزَةَ آخِرَ ، وَلَوْ كَانَ تَحْقِيقُهَا حَسَنًا لَكَانَ التَّحْقِيقُ حَقِيقًا بِأَنْ يُسْمَعَ فِيهَا ، وَإِذَا كَانَ بَدَلًا أَلْبَتَّةَ وَجَبَ أَنْ يُجْرَى عَلَى مَا أَجْرَتْهُ عَلَيْهِ الْعَرَبُ مِنْ مُرَاعَاةِ لَفْظِهِ وَتَنْزِيلِ هَذِهِ الْهَمْزَةِ مَنْزِلَةَ الْأَلِفِ الزَّائِدَةِ الَّتِي لَا حَظَّ فِيهَا لِلْهَمْزِ نَحْوُ عَالِمٍ وَصَابِرٍ ، أَلَا تَرَاهُمْ لَمَّا كَسَرُوا ، قَالُوا : آخِرٌ وَأَوَاخِرُ ، كَمَا قَالُوا جَابِرٌ وَجَوَابِرُ ; وَقَدْ جَمَعَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بَيْنَ آخَرَ وَقَيْصَرَ تَوَهَّمَ الْأَلِفَ هَمْزَةً ، قَالَ : إِذَا نَحْنُ صِرْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَرَاءَ الْحِسَاءِ مِنْ مَدَافِعِ قَيْصَرَا إِذَا قُلْتُ : هَذَا صَاحِبٌ قَدْ رَضِيتُهُ وَقَرَّتْ بِهِ الْعَيْنَانِ بُدِّلْتُ آخَرَا وَتَصْغِيرُ آخَرَ أُوَيْخِرٌ جَرَتِ الْأَلِفُ الْمُخَفَّفَةُ عَنِ الْهَمْزَةِ مَجْرَى أَلِفِ ضَارِبٍ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : <آية الآية="107" السورة="الما
- صحيح البخاري · 502#٨٦٣
- صحيح البخاري · 5743#٩٢٥١
- صحيح البخاري · 6270#١٠٠٧٣
- صحيح مسلم · 101#١١٦٩٢
- صحيح مسلم · 1082#١٢٨٧٤
- صحيح مسلم · 1083#١٢٨٧٥
- صحيح مسلم · 1084#١٢٨٧٦
- صحيح مسلم · 1085#١٢٨٧٧
- صحيح مسلم · 1108#١٢٩٠٣
- صحيح مسلم · 1110#١٢٩٠٥
- صحيح مسلم · 2913#١٥٠١٤
- صحيح مسلم · 2914#١٥٠١٥
- سنن أبي داود · 682#٨٩٩٧٧
- سنن أبي داود · 683#٨٩٩٧٨
- سنن أبي داود · 699#٩٠٠٠٢
- جامع الترمذي · 341#٩٦٨٠٨
- جامع الترمذي · 344#٩٦٨١٤
- سنن النسائي · 746#٦٤٩٣٦
- سنن النسائي · 750#٦٤٩٤٣
- سنن ابن ماجه · 992#١٠٩١٩٧
- سنن ابن ماجه · 1004#١٠٩٢١١
- مسند أحمد · 1395#١٥١٧١٧
- مسند أحمد · 1400#١٥١٧٢٢
- مسند أحمد · 1405#١٥١٧٢٧
- مسند أحمد · 6201#١٥٦٥٤٦
- مسند أحمد · 13892#١٦٤٢٤٣
- مسند أحمد · 18355#١٦٩٣١٣
- مسند أحمد · 18403#١٦٩٣٦١
- مسند أحمد · 21656#١٧٢٩٠٤
- مسند أحمد · 21676#١٧٢٩٢٤