حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ؟ قَالَ : مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ؟ قَالَ : مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ .
أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 54) برقم: (1082) ، (2 / 55) برقم: (1083) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 68) برقم: (176) وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 40) برقم: (920) ، (2 / 67) برقم: (958) ، (2 / 67) برقم: (959) وابن حبان في "صحيحه" (6 / 141) برقم: (2384) ، (6 / 142) برقم: (2385) وأبو داود في "سننه" (1 / 255) برقم: (682) والترمذي في "جامعه" (1 / 366) برقم: (341) وابن ماجه في "سننه" (2 / 95) برقم: (992) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 269) برقم: (3508) ، (2 / 269) برقم: (3507) وأحمد في "مسنده" (1 / 349) برقم: (1395) ، (1 / 350) برقم: (1400) ، (1 / 351) برقم: (1405) والطيالسي في "مسنده" (1 / 186) برقم: (228) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 5) برقم: (628) ، (2 / 6) برقم: (629) ، (2 / 27) برقم: (663) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 64) برقم: (101) ، (1 / 64) برقم: (100) والبزار في "مسنده" (3 / 154) برقم: (958) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 13) برقم: (2313) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 519) برقم: (2861)
كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَذَكَرْنَا [وفي رواية : فَذُكِرَ(١)] ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ [وفي رواية : فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ(٢)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : ذَكَرْنَا يَوْمًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا مِنَ الدَّوَابِّ ، وَنَحْنُ نُصَلِّي(٣)] [وفي رواية : سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ مِنَ الدَّوَابِّ ؟(٤)] فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ [وفي رواية : آخِرَةِ(٥)] الرَّحْلِ تَكُونُ [وفي رواية : يَكُونُ(٦)] بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ [وفي رواية : يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ(٧)] [وفي رواية : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ(٨)] [وفي رواية : إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ(٩)] [وفي رواية : لِيَضَعْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ(١٠)] ، [فَلْيُصَلِّ(١١)] [وفي رواية : وَيُصَلِّي(١٢)] ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ [وفي رواية : يَمُرُّ(١٣)] بَيْنَ يَدَيْهِ [وفي رواية : وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ(١٤)] [وفي رواية : فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ(١٥)] [وفي رواية : وَلَا يَضُرُّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ(١٦)] . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( أَخَرَ ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْآخِرُ وَالْمُؤَخِّرُ . فَالْآخِرُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ كُلِّهِ نَاطِقِهِ وَصَامِتِهِ . وَالْمُؤَخِّرُ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُ الْأَشْيَاءَ فَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ ضِدُّ الْمُقَدِّمِ . * وَفِيهِ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ كَذَا وَكَذَا " أَيْ فِي آخِرِ جُلُوسِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ . وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ " لَمَّا كَانَ بِأَخَرَةٍ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مَاعِزٍ " إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى " الْأَخِرُ - بِوَزْنِ الْكَبِدِ - هُوَ الْأَبْعَدُ الْمُتَأَخِّرُ عَنِ الْخَيْرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْمَسْأَلَةُ أَخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ " أَيْ أَرْذَلُهُ وَأَدْنَاهُ . وَيُرْوَى بِالْمَدِّ ، أَيْ إِنَّ السُّؤَالَ آخِرُ مَا يَكْتَسِبُ بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْكَسْبِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَهُ هِيَ بِالْمَدِّ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ مِنْ كُورِ الْبَعِيرِ . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مِثْلَ مُؤْخِرَتِهِ ، وَهِيَ بِالْهَمْزِ وَالسُّكُونِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي آخِرَتِهِ ، وَقَدْ مَنَع
[ أخر ] أخر : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الْآخِرُ وَالْمُؤَخِّرُ ، فَالْآخِرُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ كُلِّهِ نَاطِقِهِ وَصَامِتِهِ ، وَالْمُؤَخِّرُ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُ الْأَشْيَاءَ فَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ ضِدُّ الْمُقَدِّمِ ، وَالْأُخُرُ ضِدُّ الْقُدُمِ . تَقُولُ : مَضَى قُدُمًا وَتَأَخَّرَ أُخُرًا ، وَالتَّأَخُّرُ ضِدُّ التَّقَدُّمِ; وَقَدْ تَأَخَّرَ عَنْهُ تَأَخُّرًا وَتَأَخُّرَةً وَاحِدَةً; عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ; وَهَذَا مُطَّرِدٌ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اطِّرَادَ مِثْلِ هَذَا مِمَّا يَجْهَلُهُ مَنْ لَا دُرْبَةَ لَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ . وَأَخَّرْتُهُ فَتَأَخَّرَ ، وَاسْتَأْخَرَ كَتَأَخَّرَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَفِيهِ أَيْضًا : وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ يَقُولُ : عَلِمْنَا مَنْ يَسْتَقْدِمُ مِنْكُمْ إِلَى الْمَوْتِ وَمَنْ يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : عَلِمْنَا مُسْتَقْدِمِي الْأُمَمِ وَمُسْتَأْخِرِيهَا ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ : عَلِمْنَا مَنْ يَأْتِي مِنْكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَقَدِّمًا وَمَنْ يَأْتِي مُتَأَخِّرًا ، وَقِيلَ : إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ يُصَلِّي فِي النِّسَاءِ فَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُصَلِّي يَتَأَخَّرُ فِي أَوَاخِرِ الصُّفُوفِ ، فَإِذَا سَجَدَ اطَّلَعَ إِلَيْهَا مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ ، وَالَّذِينَ لَا يَقْصِدُونَ هَذَا الْمَقْصِدَ إِنَّمَا كَانُوا يَطْلُبُونَ التَّقَدُّمَ فِي الصُّفُوفِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
1400 1410 1393 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ؟ قَالَ : مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ .