ردد
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٢ · صَفحة ٢١٣ حَرْفُ الرَّاءِ · رَدَدَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ أَيِ الْمُتَنَاهِي فِي الْقِصَرِ ، كَأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضُ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَتَدَاخَلَتْ أَجْزَاؤُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ أَيْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ . يُقَالُ : أَمْرٌ رَدٌّ : إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ . ( س هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ الْمَرْدُودَةُ : الَّتِي تُطَلَّقُ وَتُرَدُّ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا ، وَأَرَادَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ؟ فَحَذَفَ الْمُضَافَ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي وَصِيَّتِهِ بِدَارٍ وَقَفَهَا : وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا مَسْكَنَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا . ( س هـ ) وَفِيهِ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ أَيْ أَعْطُوهُ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا ، وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحِرْمَانِ وَالْمَنْعِ ، كَقَوْلِكَ : سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، أَيْ أَجَابَهُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ أَيْ لَا تَرُدُّوهُ رَدَّ حِرْمَانٍ بِلَا شَيْءٍ ، وَلَوْ أَنَّهُ ظِلْفٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : إِنْ كَانَ دَاوَى مَرْضَاهَا ، وَرَدَّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا أَيْ : إِذَا تَقَدَّمَتْ أَوَائِلُهَا وَتَبَاعَدَتْ عَنِ الْأَوَاخِرِ لَمْ يَدَعْهَا تَتَفَرَّقُ ، وَلَكِنْ يَحْبِسُ الْمُتقَدّمَةَ حَتَّى تَصِلَ إِلَيْهَا الْمُتَأَخِّرَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ وَالْحَوْضِ فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَيْ مُتَخَلِّفِينَ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ ، وَلَمْ يُرِدْ رِدَّةَ الْكُفْرِ ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِأَعْقَابِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنَ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ . * وَفِي حَدِيثِ الْفِتَنِ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ هُوَ بِالْفَتْحِ : أَيْ عَطْفَةٌ قَوِيَّةٌ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا رِدِّيَدَى فِي الصَّدَقَةِ رِدِّيَدَى بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ : مَصْدَرٌ مَنْ رَدَّ يَرُدُّ ، كَالْقِتِّيتَى وَالْخِصِّيصَى ، الْمَعْنَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا ثِنْيَ فِي الصَّدَقَةِ .
لسان العربجُزء ٦ · صَفحة ١٣٢ حَرْفُ الرَّاءِ · رددردد : الرَّدُّ : صَرْفُ الشَّيْءِ وَرَجْعُهُ . وَالرَّدُّ : مَصْدَرُ رَدَدْتَ الشَّيْءَ . وَرَدَّهُ عَنْ وَجْهِهِ يَرُدُّهُ رَدًّا وَمَرَدًّا وَتَرْدَادًا : صَرَفَهُ ، وَهُوَ بِنَاءٌ لِلتَّكْثِيرِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : قَالَ سِيبَوَيْهِ هَذَا بَابُ مَا يَكْثُرُ فِيهِ الْمَصْدَرُ مِنْ فَعَلْتُ فَتَلْحَقُ الزَّائِدَ وَتَبْنِيهِ بِنَاءً آخَرَ ، كَمَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي فَعَلْتُ فَعَّلْتُ حِينَ كَثَّرْتَ الْفِعْلَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَصَادِرَ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى التَّفْعَالِ كَالتَّرْدَادِ وَالتَّلْعَابِ وَالتَّهْذَارِ وَالتَّصْفَاقِ وَالتَّقْتَالِ وَالتَّسْيَارِ وَأَخَوَاتِهَا ، قَالَ : وَلَيْسَ شَيْئًا مِنْ هَذَا مَصْدَرُ أَفْعَلْتَ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَرَدْتَ التَّكْثِيرَ بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا ، كَمَا بَنَيْتَ فَعَلْتُ عَلَى فَعَّلْتُ . وَالْمَرَدُّ : كَالرَّدِّ . وَارْتَدَّهُ : كَرَدَّهِ ، قَالَ مُلَيْحٌ : بِعَزْمٍ كَوَقْعِ السَّيْفِ لَا يَسْتَقِلُّهُ ضَعِيفٌ وَلَا يَرْتَدُّهُ الدَّهْرَ عَاذِلُ وَرَدَّهُ عَنِ الْأَمْرِ وَلَدَّهُ أَيْ : صَرَفَهُ عَنْهُ بِرِفْقٍ . وَأَمْرُ اللَّهِ لَا مَرَدَّ لَهُ ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَفِيهِ : يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ قَالَ ثَعْلَبٌ : يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يُرَدُّ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ أَيْ : مَرْدُودٌ عَلَيْهِ . يُقَالُ : أَمْرٌ رَدٌّ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ السُّنَّةُ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ . وَشَيْءٌ رَدِيدٌ : مَرْدُودٌ ، قَالَ : فَتَى لَمْ تَلِدْهُ بِنْتُ عَمٍّ قَرِيبَةٌ فَيَضْوَى وَقَدْ يَضْوَى رَدِيدُ الْغَرَائِبِ وَقَدِ ارْتَدَّ وَارْتَدَّ عَنْهُ : تَحَوَّلَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَالِاسْمُ الرِّدَّةُ ، وَمِنْهُ الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، أَيْ : الرُّجُوعُ عَنْهُ . وَارْتَدَّ فُلَانٌ عَنْ دِينِهِ إِذَا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ يَقْبَلْهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَطَّأَهُ . وَتَقُولُ : رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ جَوَابًا أَيْ : رَجَعَ . وَالرِّدَّةُ ، بِالْكَسْرِ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ رَدَّهُ يَرُدُّهُ رَدًّا وَرِدَّةً . وَالرِّدَّةُ : الِاسْمُ مِنَ الِارْتِدَادِ . وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ وَالْحَوْضِ فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَيْ : مُتَخَلِّفِينَ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ . قَالَ : وَلَمْ يُرِدْ رِدَّةَ الْكُفْرِ وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِأَعْقَابِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ ، إِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنْ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ . وَاسْتَرَدَّ الشَّيْءَ وَارْتَدَّهُ : طَلَبَ رَدَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ : وَمَا صُحْبَتِي عَبْدَ الْعَزِيزِ وَمِدْحَتِي بِعَارِيَّةٍ يَرْتَدُّهَا مَنْ يُعِيرُهَا وَالِاسْمُ : الرَّدَادُ وَالرِّدَادُ قَالَ الْأَخْطَلُ : وَمَا كُلُّ مَغْبُونٍ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقَةٍ يُرَاجِعُ مَا قَدْ فَاتَهُ بِرَدَادِ وَيُرْوَى بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَرُدُودُ الدَّرَاهِمِ : مَا رُدَّ ، وَاحِدُهَا رِدٌّ ، وَهُوَ مَا زِيفَ فَرُدَّ عَلَى نَاقِدِهِ بَعْدَمَا أُخِذَ مِنْهُ ، وَكُلُّ مَا رُدَّ بِغَيْرِ أَخْذٍ : رَدٌّ . وَالرَّدُّ : مَا كَانَ عِمَادًا لِلشَّيْءِ يَدْفَعُهُ وَيَرُدُّهُ ، قَالَ : يَا رَبُّ أَدْعُوكَ إِلَهًا فَرْدًا فَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَلَايَا رِدًّا أَيْ مَعْقِلًا يَرُدُّ عَنْهُ الْبَلَاءَ . وَالرَّدُّ : الْكَهْفُ عَنْ كُرَاعٍ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي فِيمَنْ قَرَأَ بِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الِاعْتِمَادِ وَمِنَ الْكَهْفِ ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى اعْتِقَادِ التَّثْقِيلِ ، فِي الْوَقْفِ بَعْدَ تَخْفِيفِ الْهَمْزِ . وَيُقَالُ : وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ ارْتَدَّهَا أَيْ : اسْتَرَدَّهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ أَيْ : لَا يَرْجِعُ . وَالْمَرْدُودَةُ : الْمُطَلَّقَةُ وَكُلُّهُ مِنَ الرَّدِّ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جَعْشَمٍ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ ، أَرَادَ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا فَتُرَدُّ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ فِي دَارٍ لَهُ وَقَفَهَا فَكَتَبَ : وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي أَنْ تَسْكُنَهَا ، لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا مَسْكَنَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : الرُّدَّى الْمَرْأَةُ الْمَرْدُودَةُ الْمُطْلَقَةُ . وَالْمَرْدُودَةُ : الْمُوسَى لِأَنَّهَا تُرَدُّ فِي نِصَابِهَا . وَالْمَرْدُودُ : الرَّدُّ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِثْلُ الْمَحْلُوفِ وَالْمَعْقُولِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : لَا يَعْدَمُ السَّائِلُونَ الْخَيْرَ أَفْعَلُهُ إِمَّا نَوَالًا وَإِمَّا حُسْنَ مَرْدُودِ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ أَيْ : أَعْطَوْهُ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرِقًا . وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحِرْمَانِ وَالْمَنْعِ كَقَوْلِكَ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَيْ : أَجَابَهُ ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ أَيْ : لَا تَرُدُّوهُ رَدَّ حِرْمَانٍ بِلَا شَيْءٍ وَلَوْ أَنَّهُ ظِلْفٌ ، وَقَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الْوَرْدِ : وَزَوَّدَ خَيْرًا مَالِكًا إِنَّ مَالِكًا لَهُ رَدَّةٌ فِينَا إِذَا الْقَوْمُ زُهَّدُ قَالَ شَمِرٌ : الرَّدَّةُ الْعَطْفَةُ عَل
- صحيح البخاري · 2081#٣٤٧٥
- صحيح البخاري · 2601#٤٣٦٤
- صحيح البخاري · 2678#٤٥٠٨
- صحيح البخاري · 3220#٥٣٣٧
- صحيح البخاري · 3315#٥٤٧٨
- صحيح البخاري · 4428#٦٩٣٧
- صحيح البخاري · 4543#٧١٧٠
- صحيح البخاري · 6296#١٠١٠٦
- صحيح البخاري · 7075#١١٢٨٠
- صحيح مسلم · 4525#١٦٨٩٠
- صحيح مسلم · 4526#١٦٨٩١
- صحيح مسلم · 7300#٢٠١٩٧
- صحيح مسلم · 7380#٢٠٢٩٤
- سنن أبي داود · 4592#٩٥٣٣٩
- جامع الترمذي · 2626#١٠٠٥٠٩
- جامع الترمذي · 3477#١٠١٦٧٨
- جامع الترمذي · 4007#١٠٢٤٥٢
- سنن النسائي · 2088#٦٦٩٨٩
- سنن النسائي · 2566#٦٧٦٢٦
- سنن ابن ماجه · 14#١٠٧٩٥٣
- سنن ابن ماجه · 3779#١١٣١٢٥
- موطأ مالك · 1622#٢٢٩١٦
- مسند أحمد · 2109#١٥٢٤٥٢
- مسند أحمد · 2299#١٥٢٦٤٢
- مسند أحمد · 4209#١٥٤٥٥٣
- مسند أحمد · 16847#١٦٧٥٧٢
- مسند أحمد · 17793#١٦٨٦٣٤
- مسند أحمد · 23647#١٧٤٩٩٢
- مسند أحمد · 26620#١٧٨٠٩٤
- مسند أحمد · 26779#١٧٨٢٥٣