أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
تفسير سورة البقرة آية رقم 229
٤٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا
فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ
مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ
اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ
أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا
يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ
التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا