حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ [قَالَ ] [١]:
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ ، ثُمَّ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الْأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ ، فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ [٢]، ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ ، حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا