مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
9 أحاديث · 0 باب
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ
أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا
يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ
مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ
لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ
لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ