فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
ما جاء في احتلام النساء
١٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
بَلْ أَنْتِ ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، نَعَمْ ، فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ
إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ
إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
قَالَتْ : قُلْتُ : فَضَحْتِ النِّسَاءَ
فَقُلْتُ لَهَا : أُفٍّ لَكِ ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ
دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ
إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
نَعَمْ ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ