نتائج البحث عن
«لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»· 38 نتيجة
الترتيب:
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
لاَ يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ ولاَ يخطبُ على خطبةِ أخيهِ
لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيعِ أخيهِ، ولا يخطِبُ على خِطبةِ أخيهِ
لا يخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ولا يسومُ على سومِ أخيهِ
لا يخطُبُ الرجلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بيعِ أخيه
لا يخطِبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه ولا يسومُ على سَوْمَةِ أخيه
نهَى أن يسْتامَ الرَّجلُ على سوْمِ أخيه وأن يخطِبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه
لا يبعِ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطِبْ على خِطبةِ أخيهِ، إلَّا أن يأذنَ لَهُ
أنَّه نهى أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَومِ أخيه أو يخطُبَ على خِطبةِ أخيه
لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إلا أن يَأْذَنَ له
ولا يَخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ ينكحْ أو يدعْ
عن أبي هرَيرةَ قال لا يسِمْ الرَّجلُ علَى سَومِ أخيهِ ولا يخطِبْ علَى خِطبةِ أخيهِ
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ إلا بإذنِهِ وربما قال : يأذَنُ لهُ
لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال ( لا يَبِعِ الرجُلُ على بيعِ أخيه ، ولا يخطِبُ على خِطبةِ أخيه ، إلا أن يأذنَ له ) .
لا يستامُ الرَّجلُ على سَومِ أخيه حتَّى يشتريَ أو يترُكَ ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يذَرَ
لا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه حتَّى يترُكَ الخاطبُ الأوَّلُ أو يأذَنَ له فيخطُبَ
النَّهيُ عن أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيهِ ، أو يخطبَ على خِطبةِ أخيهِ ، وعن أنْ يبيعَ على بيعهِ أو تنكحَ المرأةُ
لا يخطبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه ، أو يأذنَ له الخاطبُ فيخطبُ
لا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه أو يبيعَ على بيعِه
لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يساومُ الرجلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في إنائِها ولتنكحَ، فإنما لها ما كتب اللهُ لها
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَلْبِ والجنْبِ ونَهَى عنِ اللَّمْسِ والنَّجْشِ معَ البيعِ ونَهَى أنْ يَبْتَاعَ الرجلُ عَلَى بَيْعِ أَخيهِ أَوْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخيهِ
عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه ، أو يبتاعَ على بيعِه
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يخطبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يدعَها الذي خطبها أولَ مرةٍ أو يأذنَ له
لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تناجشوا ، ولا يبعِ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطُبْ على خِطْبَةِ أخيهِ ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفَأَ ما في إِنَّائِها ولْتَنْكِحْ ، فإِنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها
لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه . ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ صحفتَها . ولِتُنْكَحَ . فإنما لها ما كتب اللهُ لها
إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا إخوانا ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ . أو يتناجَشوا . أو يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . أو يبيعَ على بيعِ أخيه . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتَفِيءَ ما في إنائِها . أو ما في صَحْفتِها . زاد عَمرو في روايتِه : ولا يَسِمُ الرجلُ على سومِ أخيه .
لا تناجشوا . ولا يبعِ المرءُ على بيعِ أخيه . ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ . ولا يخطِبُ المرءُ على خِطبةِ أخيه . ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفيءَ ما في إنائِها " . وفي روايةٍ : مثله . غيرَ أنَّ في حديثِ مَعمرٍ " ولا يَزِدِ الرجلُ على بيعِ أخيه " .