نتائج البحث عن
«من كان له شريك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ»· 16 نتيجة
الترتيب:
من كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يؤذنَ شريكَه . فإن رضى أخذ . وإن كره ترك
مَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك
مَن كان له شَريكٌ في رَبعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَ، وإن كَرِهَ تَرَكَ. .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك .
من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ .
مَن كان شَريكًا في رَبْعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أنْ يَبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَريكَه، فإنْ رَضِيَ أخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ. .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَك .
«مَن كان شَريكًا في رَبعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَه، وإن كَرِهَ تَرَكَه» .
حديث: الشُّفعةُ في كُلِّ رَبعةٍ [أو حائِطٍ، ليس له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن فعَلَ فهو بالخيارِ: إن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ] .
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ .
«الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ، رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه» .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ شِركةٍ لَم تُقسَمْ -رَبعةٍ، أو حائِطٍ- لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه .
الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ .
لا مزيد من النتائج