حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِلَّا أَنَّ المَشهُورَ بِهَذَا الإِسنَادِ مَوقُوفٌ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ

٤٤ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (١/٢٦٨) برقم ٨٧٥

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ [وفي رواية : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ(١)] فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . [وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ :(٢)] [وفي رواية : وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ :(٣)] وَالسُّلْطَانُ [وفي رواية : وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ(٤)] وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [وفي رواية : مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ(٥)] . [وفي رواية : الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، لَا يَجُوزُ(٦)] [وفي رواية : لَا يَكُونُ(٧)] [نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ(٨)] [وفي رواية : وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ(٩)] [ وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَوْ ] [وفي رواية : أَمْ(١٠)] [كَثُرَ(١١)] [ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ ] [فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ أو مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ لَهُ(١٢)] [ قَالَ : قُلْتُ : لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، أَوْ هَلَكَ مَوْلَاهَا ، قَالَ : فَالسُّلْطَانُ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى غَضِبَ ] [ و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ . قَالَ : فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ وَمَهْرٍ . ] [ وعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ] [إِنَّ(١٣)] [الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ(١٤)] [وفي رواية : يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ(١٥)] [أَحْسَبُهُ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ(١٦)] [وفي رواية : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ(١٧)] [وفي رواية : سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ(١٨)] [وفي رواية : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ :(١٩)] [وفي رواية : بِأَرْبَعٍ(٢٠)] [وَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ، وَخَاطِبٍ(٢١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن الدارقطني٣٥٢٣·
  2. (٢)سنن ابن ماجه١٩٥١·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٤·
  4. (٤)المعجم الكبير١١٥٢٥·
  5. (٥)مسند أحمد٢٢٧٨·
  6. (٦)المعجم الأوسط٤٥٢٦·
  7. (٧)المعجم الكبير١١٣٧٤·
  8. (٨)المعجم الكبير١١٣٧٤·المعجم الأوسط٤٢٢٤٤٥٢٦·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٦٧١٣٨٢٩·سنن الدارقطني٣٥٢٣·
  10. (١٠)المعجم الكبير١١٣٧٤·المعجم الأوسط٤٢٢٤·
  11. (١١)المعجم الكبير١١٣٧٤·المعجم الأوسط٤٢٢٤٤٥٢٦·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى١٣٨٢٨·
  13. (١٣)مصنف ابن أبي شيبة١٦٢١٣·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٢٦·
  14. (١٤)مصنف عبد الرزاق١٠٥٥٠·
  15. (١٥)جامع الترمذي١١٤٣·المعجم الكبير١٢٨٦٢·مصنف ابن أبي شيبة١٦٢١٣·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٣٦·الأحاديث المختارة٣٤٣١·
  16. (١٦)مصنف عبد الرزاق١٠٥٥٠·
  17. (١٧)سنن البيهقي الكبرى١٣٨٣٨·
  18. (١٨)مصنف ابن أبي شيبة١٦١٦٨·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٦·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٧·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه…
الأحاديث٤٤ / ٤٤
  • جامع الترمذي · #1143

    الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ . قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ : رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ ، وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

  • جامع الترمذي · #1144

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ - نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ . هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا . وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ - هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا . وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ؛ قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ - لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ : لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . ، قَالَ:

  • سنن ابن ماجه · #1951

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

  • مسند أحمد · #2278

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ .

  • المعجم الكبير · #11329

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

  • المعجم الكبير · #11374

    لَا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ، وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ .

  • المعجم الكبير · #11525

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " .

  • المعجم الكبير · #11977

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

  • المعجم الكبير · #12516

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

  • المعجم الكبير · #12862

    الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .

  • المعجم الأوسط · #523

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ، أَوْ سُلْطَانٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنَدًا عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ابْنُ دَاوُدَ ، وَبِشْرٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْقَوَارِيرِيُّ .

  • المعجم الأوسط · #875

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ .

  • المعجم الأوسط · #3479

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، إِلَّا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . وَرَوَاهُ النَّاسُ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ .

  • المعجم الأوسط · #4224

    لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ ، وَلَا عَنِ النَّهَّاسِ إِلَّا الرَّبِيعُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ .

  • المعجم الأوسط · #4526

    الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ، وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّهَّاسِ إِلَّا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ " .

  • المعجم الأوسط · #6175

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا نَهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #16168

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #16213

    إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10550

    الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : " لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #10551

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10552

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13734

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ لَا يُنْكِرُ رِوَايَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، ( إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، فَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا شَيْءٌ إِلَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، وَحَدَّثَ بِهِ الْخَيَّاطُ - يَعْنِي : حَمَّادًا الْخَيَّاطَ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، بَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ : رَوَى مَنْدَلٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ يَحْيَى : وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ فَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا بَيَّنَهُ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَحَكَمَ لَهُ بِالصِّحَّةِ ، وَأَنْكَرَ حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَتِهِ ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْهُ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ ، وَوَثَّقَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ ، فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى صَحِيحٌ ، وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنْ ثَبَتَ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَدِيثِهِ شَاهِدٌ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13748

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13767

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13826

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ . كَذَا قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْقَوَارِيرِيِّ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ - تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِيُّ مَرْفُوعًا ، وَالْقَوَارِيرِيُّ ثِقَةٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13827

    إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13828

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ أَوْ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ لَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13829

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . كَذَا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالصَّحِيحُ : مَوْقُوفٌ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13836

    الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ . رَفَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى فِي التَّفْسِيرِ ، وَوَقَفَهُ فِي الطَّلَاقِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13837

    ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ . فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ - مَرْفُوعًا ، وَالصَّوَابُ : مَوْقُوفٌ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . - . ) ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #13838

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : وَأَحْسَبُ مُسْلِمًا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ خُثَيْمٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13926

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : وَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ، وَخَاطِبٍ . وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13927

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ . ( وَرُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ مَوْقُوفٌ ، ( وَرُوِيَ ) ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .

  • سنن الدارقطني · #3523

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2510

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . 181 - ( 2508 ) - وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #4693

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . ، ، ،

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #4908

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

  • الأحاديث المختارة · #3431

    الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ وَقَالَ : قَالَ يُوسُفُ : رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَرَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ - وَصَوَابُهُ : سَعِيدٌ - وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ ، وَهُوَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى .

  • الأحاديث المختارة · #3677

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ، أَوْ سُلْطَانٍ .

  • الأحاديث المختارة · #3678

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

  • الأحاديث المختارة · #4215

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

  • الأحاديث المختارة · #4544

    فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ وَمَهْرٍ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : قَالَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ .

  • سنن سعيد بن منصور · #1730

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ عَلَيْهِ » .

  • شرح مشكل الآثار · #6786

    هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ ، قَالَ : قُلْتُ : لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، أَوْ هَلَكَ مَوْلَاهَا ، قَالَ : فَالسُّلْطَانُ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى غَضِبَ . فَكَانَ فِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْتُمُوهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ صَحِيحًا ، فَقَدْ نَسَخَهُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يُخَالِفُ مَا قَدْ أَخَذَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِمَّا قَدْ أَخَذَهُ عَنْهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا تَوَهَّمَهُ ، وَلَكِنْ مَا إِلَى الْمَرْأَةِ مِمَّا فِي حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ إِلَيْهَا كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ تَفْعَلُهُ فِيهِ ، مِمَّا قَدْ جُعِلَ إِلَيْهَا أَنْ تُوَلِّيَهُ غَيْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ الْقَوَّامِينَ عَلَيْهَا حَتَّى يَكُونَ مَنْ تُوَلِّيهِ مِنْهُمْ ذَلِكَ يَعْقِدُهُ عَلَيْهَا بِأَمْرِهَا مِمَّنْ يَرْضَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْعَقْدُ مِنْهُ عَلَيْهَا بِأَمْرِهَا عَقْدًا مِنْهَا إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهَا ، لِأَنَّ عُقُودَ الْمُوَكَّلِينَ فِي هَذَا مُضَافَاتٌ إِلَى آمِرِيهِمْ ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ : فَعَلْتُ كَذَا ، لِمَا فُعِلَ بِأَمْرِهِ . فَخَرَجَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِمَّا قَالَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَضَادٌّ وَلَا اخْتِلَافٌ ، وَيَكُونَ حَقُّ الْوَلِيِّ فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا قَالَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي جَعَلَتْهُ الْمَرْأَةُ إِلَيْهِ مِمَّا جُعِلَ لَهَا أَنْ تَجْعَلَهُ إِلَيْهِ ، وَمِمَّا لَيْسَ لَهُ اعْتِرَاضٌ عَلَيْهَا فِيهِ مِنْ عَقْدٍ بِغَيْرِ أَمْرِهَا .