حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ، ثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ، وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ