صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
22 حديثًا · 8 أبواب
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراده خاص2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
بيان أن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب المراد منه بعض التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها3
بَابُ الزَّجرِ عَن تَحَرِّي الصَّلَاةِ عِندَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَعِندَ غُرُوبِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكتَ لَا يَكُونُ خِلَافَ النُّطقِ
لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا
لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، وَلَا حِينَ تَغْرُبُ
باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس1
إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب6
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
إِنَّهُ قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَشَغَلُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا
إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ جِئْتُمَا وَالْإِمَامُ يُصَلِّي فَصَلِّيَا مَعَهُ ، تَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ وَأَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَا
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
باب ذكر الدليل على أن النبي إنما داوم على الركعتين بعد العصر3
سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا
كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ وَإِنْ قَلَّ
باب بيان أن النهي عن الصلاة بعد العصر إذا دانت للغروب3
لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً
لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ الأَزرَقُ