صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
19 حديثًا · 13 بابًا
باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : " قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ
باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء1
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ
باب الرخصة في قبلة الصائم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
باب الرخصة في قبلة الصائم رءوس النساء ووجوههن2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَظَلُّ صَائِمًا ، لَا يُبَالِي مَا قَبَّلَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصِيبُ مِنَ الرُّؤُوسِ وَهُوَ صَائِمٌ
باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة1
كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة1
أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُقَبِّلَنِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمَةٌ . قَالَ : " وَأَنَا صَائِمٌ " فَقَبَّلَنِي
باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
باب الرخصة في السواك للصائم2
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
مَا لَا أُحْصِي ، أَوْ مَا لَا أَعُدُّهُ
باب الرخصة في اكتحال الصائم1
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ وَنَزَلْتُ مَعَهُ ، فَدَعَانِي بِكُحْلِ إِثْمِدٍ
باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم2
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَصُومُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل3
بَابُ ذِكرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي الزَّجرِ عَنِ الصَّومِ إِذَا أَدرَكَ الجُنُبَ الصُّبحُ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ لَم يَفهَم مَعنَاهُ بَعضُ العُلَمَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ ، كَمَا كَتَبَ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ
باب الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ
باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا2
وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ
مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ