3501
حنظلة بن حذيم بن جمعة المالكي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي حَنْظَلَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ
معلقمرفوع· رواه حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميميله شواهد