وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
كَانَ يَنْهَى أَنْ يُحْلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حَقِيلَتِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخَرِ