حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّامِيُّ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا ج١٠ / ص١٠٣مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ