حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ وَلَهُ مَوْلًى الْمُتَوَفَّى أَعْتَقَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوهُ مَالَهُ