حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي الشِّرَى وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ ، فَأَمَّا الْإِحْرَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوِّجَ أَوْ يَنْحَرَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ إِحْرَامِهِ